responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 112

وإذا قيل بأنّ هذه الرواية لم تثبت حجيتها لضعف سندها.

أجبنا : انّ الرواية وانّ كانت ضعيفة السند إلاّ انّه يحتمل صدورها واقعا ، ومع ثبوت الاحتمال المذكور فلا نجزم بعدم الردع وبالتالي لا يجزم بالامضاء.

واما الاجماع التعبّدي فهو مدفوع بمخالفة الشيخ الطوسي ، حيث ذكر في المبسوط : كل موضع قلنا : انّه يملك البئر فانّه أحق بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه ، فإذا فضل بعد ذلك شي‌ء وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته من السابلة وغيرهم ، وليس له منع الماء الفاضل من حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعي الكلأ الذي يقرب ذلك الماء [١].

وعليه فلا إشكال في التعليل بقاعدة لا ضرر من هذه الناحية.

٥ ـ توضيح مفردات الحديث‌

اشتمل الحديث على كلمة «ضرر» و«ضرار» ، ولا بدّ من توضيح المقصود منهما.

أمّا الضرر فقد ذكر غير واحد أنّه النقص في المال أو البدن أو العرض.

وقد يقيد ذلك بما إذا كان النقص موجبا لوقوع الشخص في الضيق والشدّة؛فالتاجر الذي يملك الملايين إذا ضاع منه بعض الدنانير لا يصدق عليه انّه تضرر ، بخلاف ذلك في الفقير.


[١] المبسوط ٣ : ٢٨١.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست