responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاثر فی الامام الثاني عشر علیه‌السلام نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 3  صفحه : 355

ذلك لوضع الحديث، بل يعامل معه و مع معارضه معاملة المتعارضين.

ثمّ إنّك قد عرفت الاختلاف في حدّ السحق، و أنّ الشيخ فصّل بين المحصنة و غيرها، و قال في المحصنة بالرجم، و يمكن أن يقال: إنّه يستفاد من حديث سعد أنّ المرأة المطلّقة الرجعية ليست بمحصنة، فإذا زنت و اقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزوّج بها لأجل الحدّ و أنّ حدّها في السحق مع كونها غير محصنة-بناء على هذا الاستظهار- الرجم، و هذا و إن لم نعثر عليه في الأقوال إلاّ أنّه ليس ببعيد منها، و يؤيّده إطلاق بعض الروايات، و لا يمنع من الأخذ بها عدم القائل بها لو لم يكن غيرها من الروايات أرجح عليها من جهة السند و غيره.

و كيف كان فليس في حديث سعد إلاّ دلالته على اختصاص «الفاحشة» بالسحق، و دلالته على كون الحدّ فيه الرجم مطلقا.

و الأول يردّ بما اختاره في «الجواهر» [1] من حمله على نفي الاختصاص. و لا يخفى أنّ الحمل عرفي، مبني على حمل الظاهر على الأظهر، لأقوائية ظهور ما دلّ على كون المراد من «الفاحشة» الزنا من ظهور دلالة حديث سعد على الاختصاص بالسحق، مضافا إلى أنّه لو لم نأخذ بهذا الحمل يعامل معهما معاملة المتعارضين كما مرّ، كما يعامل معها و مع ما يعارضها و هو ما يدلّ على أنّ شرط الرجم الإحصان، و أنّ المطلقة الرجعية محصنة أيضا معاملة المتعارضين. غ

الثاني اتّفاق الإمامية على أنّ السحق كالزنا في الحدّ أو أدون بإيجابه الجلد فقط

ممّا جعله شاهدا لوضع الحديث: ما أشار إليه بقوله:

و تضمّن أنّ السحق أفحش من الزنا مع اتّفاق الإمامية على أنّه كالزنا في الحدّ أو أدون بإيجابه الجلد فقط و لو كان من محصنة، و هو الأشهر.


[1] جواهر الكلام: ج 32 ص 334 كتاب الطلاق.

نام کتاب : منتخب الاثر فی الامام الثاني عشر علیه‌السلام نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 3  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست