responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاثر فی الامام الثاني عشر علیه‌السلام نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 3  صفحه : 354

الإحصان و فقده على حدّ اعتبارهما في الزنا [1] .

و قال المحقّق في «المختصر النافع» : لا يجوز لمن طلّق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلاّ أن تأتي بفاحشة، و هو ما يجب به الحدّ، و قيل: أدناه أن تؤذي أهله‌ [2] .

و قال في السحق: و الحدّ فيه مائة جلدة، حرّة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة، الفاعلة و المفعولة [3] .

و قال العلامة في «التحرير» : و يحرم عليه إخراجها منه إلاّ أن تأتي بفاحشة، و هو أن تفعل ما يوجب الحدّ فتخرج لإقامته، و أدنى ما تخرج لأجله أن تؤذي أهله، و قال: حدّ السحق جلد مائة، حرّة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة، محصنة كانت أو غير محصنة، فاعلة كانت أو مفعولة [4] .

و من جميع ما ذكر يظهر لك: أنّ تفسير «الفاحشة المبيّنة» بالزنا، و أذى أهل زوجها ليس مبنيّا على الحصر، بل هو تفسيرها ببعض مصاديقها، فاستشهاده لوضع الحديث بتضمّنه أنّ الفاحشة المبيّنة في المطلّقة السحق و لم يقل به أحد، وقع منه لأجل عدم تدبّره في الآية و الروايات إن أراد بذلك نفي القول بكون السحق من مصاديق الفاحشة و بعض أفرادها، و لعلّه ظاهر كلامه، و إن أراد تضمّن الحديث حصر المراد بالفاحشة المبيّنة بالسحق فهو كذلك إن لم نحمله على نفي الاختصاص كما حمله عليه صاحب الجواهر قدس سرّه‌ [5] ، و لكن لا يستشهد بمثل


[1] الوسيلة: ص 781.

[2] المختصر النافع: ص 202.

[3] المصدر نفسه: ص 219.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 75 و 225.

[5] جواهر الكلام: ج 32 ص 334 كتاب الطلاق.

غ

نام کتاب : منتخب الاثر فی الامام الثاني عشر علیه‌السلام نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست