responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاثر فی الامام الثاني عشر علیه‌السلام نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 3  صفحه : 353

نحمل رواية سعد على نفي اختصاص الفاحشة بالزنا، و حينئذ يعامل معهما معاملة المتعارضين، و يؤخذ بالمرجّحات الجهتية أولا، أي يلاحظ جهة صدور الروايات، و أنّها إنّما صدرت للتقيّة، أو لأجل بيان حكم اللّه الواقعي، و مع عدم المرجّح فيهما يؤخذ بالمرجّحات السندية.

و على كلّ حال لا يحكم على الحديث بالوضع، كما لا يحكم على المتعارضين في سائر الموارد به.

هذا كلّه بحسب الكتاب و الروايات، و أمّا بحسب الأقوال فإليك بعضها:

قال الشيخ في «النهاية» : و إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها، فلا يجوز أن يخرجها من بيته، و لا لها أن تخرج إلاّ أن تأتي بفاحشة مبيّنة، و الفاحشة: أن تفعل ما يجب فيه عليها الحدّ، و قد روي:

أنّ أدنى ما يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل، فإنّها متى فعلت ذلك جاز له إخراجها [1] .

و قال: إذا ساحقت المرأة اخرى و قامت عليها البيّنة بذلك، وجب على كلّ واحد منهما الحدّ مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين، فإن كانتا محصنتين كان على كلّ واحد منهما الرجم‌ [2] .

و قال ابن حمزة في «الوسيلة» : فإن كانت (معها أحماؤها) و أتت بفاحشة مبيّنة و أقلّها أن تؤذي أهل الرجل بلسانها، كان للرجل إخراجها عنه إلى غيره‌ [3] .

و قال في السحق: الحدّ فيه مثل الحدّ في الزنا، و يعتبر فيه


[1] النهاية: ص 534.

[2] النهاية: ص 706.

[3] الوسيلة (المطبوعة ضمن الجوامع الفقهية) : ص 761.

نام کتاب : منتخب الاثر فی الامام الثاني عشر علیه‌السلام نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست