نام کتاب : منتخب الاثر فی الامام الثاني عشر علیهالسلام نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله جلد : 3 صفحه : 353
نحمل رواية سعد على نفي اختصاص الفاحشة بالزنا، و حينئذ يعامل معهما معاملة المتعارضين، و يؤخذ بالمرجّحات الجهتية أولا، أي يلاحظ جهة صدور الروايات، و أنّها إنّما صدرت للتقيّة، أو لأجل بيان حكم اللّه الواقعي، و مع عدم المرجّح فيهما يؤخذ بالمرجّحات السندية.
و على كلّ حال لا يحكم على الحديث بالوضع، كما لا يحكم على المتعارضين في سائر الموارد به.
هذا كلّه بحسب الكتاب و الروايات، و أمّا بحسب الأقوال فإليك بعضها:
قال الشيخ في «النهاية» : و إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها، فلا يجوز أن يخرجها من بيته، و لا لها أن تخرج إلاّ أن تأتي بفاحشة مبيّنة، و الفاحشة: أن تفعل ما يجب فيه عليها الحدّ، و قد روي:
أنّ أدنى ما يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل، فإنّها متى فعلت ذلك جاز له إخراجها [1] .
و قال: إذا ساحقت المرأة اخرى و قامت عليها البيّنة بذلك، وجب على كلّ واحد منهما الحدّ مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين، فإن كانتا محصنتين كان على كلّ واحد منهما الرجم [2] .
و قال ابن حمزة في «الوسيلة» : فإن كانت (معها أحماؤها) و أتت بفاحشة مبيّنة و أقلّها أن تؤذي أهل الرجل بلسانها، كان للرجل إخراجها عنه إلى غيره [3] .
و قال في السحق: الحدّ فيه مثل الحدّ في الزنا، و يعتبر فيه