نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس جلد : 8 صفحه : 628
الرجال لا في النساء،
قال الجبائي: و إنّما لم يجز هذا الشرط في النساء لأنّ المرأة إذا أسلمت لم تحلّ لزوجها الكافر فكيف تردّ عليه و قد وقعت الفرقة بينهما [1].
ما وقع من التشاجر بين المهاجرين و الأنصار بعد وفاة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في أمر الخلافة [5].
11758 العلوي عليه السّلام: و يقول الرجل:هاجرت و لم يهاجر إنّما المهاجرون الذين يهجرون السيّئات و لم يأتوا بها،و يقول الرجل:جاهدت و لم يجاهد إنّما الجهاد اجتناب المحارم و مجاهدة العدوّ،و قد يقاتل أقوام فيحبّون القتال لا يريدون الاّ الذكر [6].
11759 الكافي:عن البرقي رفعه قال في وصيّة المفضّل:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:
لا يفترق رجلان على الهجران الاّ استوجب أحدهما البراءة و اللعنة و ربّما استحقّ ذلك كلاهما،فقال له معتّب:جعلني اللّه فداك هذا الظالم فما بال المظلوم؟قال: