responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 8  صفحه : 494

«يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ» [1] ،و قال:تلك حدود اللّه [2].

باب أحكام الوصايا [3].

11409 تفسير القمّيّ: «فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ» [4] ، قال الصادق عليه السّلام: إذا أوصى الرجل بوصيّة فلا يحلّ للوصيّ أن يغيّر وصيّته يمضيها على ما أوصى الاّ أن يوصي بغير ما أمر اللّه تعالى فيعصي في الوصيّة و يظلم فالموصى له جايز أن يردّه الى الحقّ مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كلّه لبعض ورثته و يحرم بعضا فالوصيّ جايز له أن يردّه الى الحقّ و هو قوله: «جَنَفاً أَوْ إِثْماً» فالجنف الميل الى بعض ورثتك دون بعض و الإثم أن يأمره بعمارة بيوت النيران و اتّخاذ المسكر فيحلّ للوصيّ أن لا يعمل بشيء من ذلك [5].

11410 الهداية:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أول ما يبدأ به من تركة الميّت الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصيّة و الميراث.

11411 و قال الصادق عليه السّلام: الوصيّة حقّ على كلّ مسلم و يستحبّ أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممّن لا يرث بشيء قلّ أو كثر،و من لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية. و قال: ليس للميّت من ماله الاّ الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلث ردّ الى الثلث و إذا أوصى بجزء فهو واحد من عشرة...الخ [6].

باب الوصايا المبهمة [7].

11412 المناقب:الأصبغ: أوصى رجل و دفع الى الوصيّ عشرة آلاف درهم و قال:إذا أدرك ابني فأعطه ما أحببت منها،فلمّا أدرك استعدى عليه أمير المؤمنين عليه السّلام قال له:كم


[1] سورة البقرة/الآية 229.

[2] ق:47/54/23،ج:200/103.

[3] ق:47/55/23،ج:201/103.

[4] سورة البقرة/الآية 182.

[5] ق:47/55/23،ج:201/103.

[6] ق:48/55/23،ج:207/103.

[7] ق:49/56/23،ج:208/103.

نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 8  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست