11409 تفسير القمّيّ: «فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ» [4]، قال الصادق عليه السّلام: إذا أوصى الرجل بوصيّة فلا يحلّ للوصيّ أن يغيّر وصيّته يمضيها على ما أوصى الاّ أن يوصي بغير ما أمر اللّه تعالى فيعصي في الوصيّة و يظلم فالموصى له جايز أن يردّه الى الحقّ مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كلّه لبعض ورثته و يحرم بعضا فالوصيّ جايز له أن يردّه الى الحقّ و هو قوله: «جَنَفاً أَوْ إِثْماً» فالجنف الميل الى بعض ورثتك دون بعض و الإثم أن يأمره بعمارة بيوت النيران و اتّخاذ المسكر فيحلّ للوصيّ أن لا يعمل بشيء من ذلك [5].
11410 الهداية:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أول ما يبدأ به من تركة الميّت الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصيّة و الميراث.
11411 و قال الصادق عليه السّلام: الوصيّة حقّ على كلّ مسلم و يستحبّ أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممّن لا يرث بشيء قلّ أو كثر،و من لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية. و قال: ليس للميّت من ماله الاّ الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلث ردّ الى الثلث و إذا أوصى بجزء فهو واحد من عشرة...الخ [6].
11412 المناقب:الأصبغ: أوصى رجل و دفع الى الوصيّ عشرة آلاف درهم و قال:إذا أدرك ابني فأعطه ما أحببت منها،فلمّا أدرك استعدى عليه أمير المؤمنين عليه السّلام قال له:كم