11262 علل الشرايع:عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام قال: دية الجنين إذا ضربت أمّه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته،و دية الميّت إذا قطع رأسه و شقّ بطنه فليس هي لورثته إنّما هي له دون الورثة،فقلت:و ما الفرق بينهما؟قال:انّ الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه و انّ هذا أمر قد مضى و ذهب منفعته فلمّا مثّل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحجّ بها عنه و يفعل بها أبواب البرّ من صدقة و غير ذلك [2].
تفسير قوله تعالى: «أُولٰئِكَ هُمُ الْوٰارِثُونَ» [3]. [4]
تفسير قوله تعالى: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰابَ» [5]. [6]أقول: قد تقدّم ما يتعلق بذلك في«درد».
11263 في: انّه ورث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من أبيه رضي اللّه عنه أمّ أيمن فأعتقها و ورث خمسة أجمال أوارك و قطيعة غنم و سيفا [7].
11264 في: انّ كلّ نبيّ ورث علما أو غيره فقد انتهى الى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فهو وارث النبيّين عليهم السّلام [8].
نسخت آية «أُولُوا الْأَرْحٰامِ» [9]توارثهم بالهجرة و الأخوّة [10].