responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 3  صفحه : 479

لصاحبها و في السّيوب الخمس لا خلاط و لا وراط و لا شناق و لا شغار،و من أجبى فقد أربى و كلّ مسكر حرام.

أقول: ثم ذكر أبو عبيد تفسير غريب الخبر و حاصله ان الأقيال:ملوك باليمن دون الملك الأعظم،و العباهلة:الذين قد أقرّوا على ملكهم لا يزالون عنه،و التيعة:

الأربعون من الغنم،و التيمة:يقال انّها الشاة الزائدة على الأربعين حتّى يبلغ الفريضة الأخرى،و يقال انّها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحلبها و ليست بسائمة و هي الغنم الربائب،و السّيوب:الركاز،لا خلاط و لا وراط كقوله:لا يجمع بين متفرّق و لا يفرّق بين مجتمع.

أقول: المراد من قولهم:(لا يجمع بين متفرّق)في معنى(لا خلاط)أن يكون ثلاثة نفر مثلا و لكلّ واحد أربعون شاة و وجب على كلّ شاة فإذا أظلّهم المصدق جمعوها لئلاّ يكون عليهم الاّ شاة واحدة؛و لا شناق الشنق ما بين الفريضتين و هو ما زاد من الإبل عن الخمس الى العشر و ما زاد على العشر الى خمس عشرة،يقول:

لا يؤخذ من ذلك شيء؛و لا شغار فانّه كان الرجل في الجاهلية يخطب الى الرجل ابنته أو أخته و مهرها أن يزوّجه أيضا ابنته أو أخته فلا يكون مهر سوى ذلك فصداق كلّ واحدة بضع الأخرى؛و من أجبى فقد أربى،الإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه [1].

وصيّة أمير المؤمنين عليه السّلام

4574 نهج البلاغة:و من وصيّة له عليه السّلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات،و انّما ذكرنا منها جملا ليعلم منها انّه عليه السّلام كان يقيم عماد الحق و يشرع أمثلة العدل في صغير الأمور و كبيرها و دقيقها و جليلها: انطلق على تقوى اللّه وحده لا شريك له


[1] ق:22/9/20،ج:82/96.

نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 3  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست