responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 3  صفحه : 480

و لا تروّعنّ مسلما و لا تجتازنّ عليه كارها و لا تأخذن منه أكثر من حقّ اللّه في ماله، فاذا قدمت على الحيّ فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثمّ امض اليهم بالسكينة و الوقار حتّى تقوم بينهم فتسلّم عليهم و لا تخدج بالتحية لهم ثمّ تقول:عباد اللّه أرسلني اليكم وليّ اللّه و خليفته لآخذ منكم حقّ اللّه في أموالكم فهل للّه في أموالكم من حقّ فتؤدّوه الى وليّه؟فإن قال قائل:لا،فلا تراجعه،و إن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة، و إن كانت له ماشية أو إبل فلا تدخلها الاّ بإذنه فانّ أكثرها له،فإذا أتيتها فلا تدخلها دخول متسلّط عليه و لا عنيف به و لا تنفرنّ بهيمة و لا تفزعنّها و لا تسوءنّ صاحبها فيها،و اصدع المال صدعين ثمّ خيّره فإذا اختار فلا تعرضنّ لما اختار،فلا تزال بذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ اللّه في ماله فاقبض حقّ اللّه منه،فإن استقالك فأقله ثمّ اخلطها ثمّ اصنع مثل الذي صنعت أوّلا حتّى تأخذ حقّ اللّه في ماله...الخ [1].

في حقّ الحصاد

باب حقّ الحصاد و الجداد و ساير حقوق المال سوى الزكاة [2].

«وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ وَ لاٰ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاٰ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» [3] .

«وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» [4] .

4575 : سئل الباقر عليه السّلام:ما هذا الحقّ المعلوم؟قال:هو الشيء يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة فيكون للنائبة و الصلة.

4576 و قال الصادق عليه السّلام: هو شيء يجب أن يفرضه على نفسه كلّ يوم أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنة.


[1] ق:24/9/20،ج:89/96.

[2] ق:24/10/20،ج:92/96.

[3] سورة الأنعام/الآية 141.

[4] سورة المعارج/الآية 24 و 25.

نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 3  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست