نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس جلد : 3 صفحه : 183
الخيط الأبيض وسط الفقار ممتدا من الرقبة الى عجب الذنب بفتح العين و سكون الجيم أي أصله، و قيل يحرم.
و من مكروهات الذبح أيضا أشياء:
1-أن يقلب السكين،أي يدخلها تحت الحلقوم و يقطعه مع باقي الأعضاء الى خارج.
2-أن يذبح حيوان و آخر ينظر إليه.
3-ايقاع الذبح ليلا الاّ لضرورة.
4-ايقاع الذبح يوم الجمعة الى الزوال الاّ لضرورة،و ينبغي تحديد الشفرة و سرعة القطع و أن لا يري الشفرة للحيوان،و أن يستقبل الذابح القبلة و لا يحرّكه و لا يجرّه من مكان إلى آخر بل يتركه الى أن يفارقه الروح،و أن يساق الى المذبح و يضجع برفق و يعرض عليه الماء قبل الذبح،و يمرّ بالسكّين بقوّة و يجدّ في الإسراع ليكون أرخى و أسهل.
3831 و روى شداد بن أوس عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انّه قال: انّ اللّه كتب عليكم الإحسان في كلّ شيء،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحدّ أحدكم شفرته و ليسرّح ذبيحته [1].
باب ذبايح الكفّار من أهل الكتاب [2].و فيه رسالة تحريم ذبايح أهل الكتاب للشيخ البهائي [3].
في ذبايح الكفّار و الناصبي
اتّفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف