responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 3  صفحه : 183

الخيط الأبيض وسط الفقار ممتدا من الرقبة الى عجب الذنب بفتح العين و سكون الجيم أي أصله، و قيل يحرم.

و من مكروهات الذبح أيضا أشياء:

1-أن يقلب السكين،أي يدخلها تحت الحلقوم و يقطعه مع باقي الأعضاء الى خارج.

2-أن يذبح حيوان و آخر ينظر إليه.

3-ايقاع الذبح ليلا الاّ لضرورة.

4-ايقاع الذبح يوم الجمعة الى الزوال الاّ لضرورة،و ينبغي تحديد الشفرة و سرعة القطع و أن لا يري الشفرة للحيوان،و أن يستقبل الذابح القبلة و لا يحرّكه و لا يجرّه من مكان إلى آخر بل يتركه الى أن يفارقه الروح،و أن يساق الى المذبح و يضجع برفق و يعرض عليه الماء قبل الذبح،و يمرّ بالسكّين بقوّة و يجدّ في الإسراع ليكون أرخى و أسهل.

3831 و روى شداد بن أوس عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انّه قال: انّ اللّه كتب عليكم الإحسان في كلّ شيء،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحدّ أحدكم شفرته و ليسرّح ذبيحته [1].

باب ذبايح الكفّار من أهل الكتاب [2].و فيه رسالة تحريم ذبايح أهل الكتاب للشيخ البهائي [3].

في ذبايح الكفّار و الناصبي

اتّفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف


[1] ق:807/123/14،ج:315/65.

[2] ق:811/124/14،ج:1/66.

[3] ق:811/124/14،ج:1/66.

نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 3  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست