نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس جلد : 3 صفحه : 182
3828 الكافي:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كانت قريش تلطخ الأصنام التي حول الكعبة بالمسك و العنبر،و كان يغوث قبالة الباب و كان يعوق عن يمين الكعبة و كان نسر عن يسارها،و كانوا إذا دخلوا خرّوا سجّدا ليغوث و لا ينحنون،ثمّ يستديرون بحيالهم الى نسر ثمّ يلبّون فيقولون:لبّيك اللّهم لبّيك لبّيك لا شريك لك الاّ شريك هو لك تملكه و ما ملك،قال:فبعث اللّه ذبابا أخضر له أربعة أجنحة فلم يبق من ذلك المسك و العنبر شيئا الاّ أكله و أنزل اللّه(عزّ و جلّ): «يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ» [1]الآية [2].
3829 الصادقي عليه السّلام: من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب غفر اللّه له ذنوبه و لو كانت أكثر من زبد البحر [3].
لا خلاف في حلّ ذبيحة المرأة و لكن ورد في بعض الأخبار انّ المرأة لا تذبح الاّ عند الضرورة،
3830 و عن الرضا عليه السّلام فيما كتب للمأمون قال: الصلاة على النبيّ واجبة في كلّ موطن و عند العطاس و الذبايح و غير ذلك [5].
و يشترط استقبال القبلة في الذبح و النحر، قال المجلسي: و الظاهر انّه يكفي الاستقبال بأيّ وجه كان،سواء أضجعها على اليمين أو على اليسار أو لم يضجعها و أقامها و استقبل بمقاديمها إليها كالطير.
مكروهات الذبح
و المشهور بين الأصحاب كراهة نخع الذبيحة و هو أن يبلغ بالسكّين النخاع و هو