responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 3  صفحه : 182

3828 الكافي:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كانت قريش تلطخ الأصنام التي حول الكعبة بالمسك و العنبر،و كان يغوث قبالة الباب و كان يعوق عن يمين الكعبة و كان نسر عن يسارها،و كانوا إذا دخلوا خرّوا سجّدا ليغوث و لا ينحنون،ثمّ يستديرون بحيالهم الى نسر ثمّ يلبّون فيقولون:لبّيك اللّهم لبّيك لبّيك لا شريك لك الاّ شريك هو لك تملكه و ما ملك،قال:فبعث اللّه ذبابا أخضر له أربعة أجنحة فلم يبق من ذلك المسك و العنبر شيئا الاّ أكله و أنزل اللّه(عزّ و جلّ): «يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ» [1]الآية [2].

3829 الصادقي عليه السّلام: من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب غفر اللّه له ذنوبه و لو كانت أكثر من زبد البحر [3].

ذبح:

أبواب الصيد و الذبايح [4].

لا خلاف في حلّ ذبيحة المرأة و لكن ورد في بعض الأخبار انّ المرأة لا تذبح الاّ عند الضرورة،

3830 و عن الرضا عليه السّلام فيما كتب للمأمون قال: الصلاة على النبيّ واجبة في كلّ موطن و عند العطاس و الذبايح و غير ذلك [5].

و يشترط استقبال القبلة في الذبح و النحر، قال المجلسي: و الظاهر انّه يكفي الاستقبال بأيّ وجه كان،سواء أضجعها على اليمين أو على اليسار أو لم يضجعها و أقامها و استقبل بمقاديمها إليها كالطير.

مكروهات الذبح

و المشهور بين الأصحاب كراهة نخع الذبيحة و هو أن يبلغ بالسكّين النخاع و هو


[1] سورة الحجّ/الآية 73.

[2] ق:80/7/2،ج:253/3.

[3] ق:164/34/10 و 167،ج:282/44.

[4] ق:753/116/14،ج:92/65.

[5] ق:806/123/14،ج:311/65.

نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 3  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست