responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 237

عليهم بذلك كثير من المخالفين،نظرا الى ظاهر اللفظ،من غير تحقيق لمرامهم، حتّى انّ النّاصبي المتعصب الفخر الرازيّ ذكر في خاتمة كتاب المحصّل حاكيا عن سليمان بن حرير انّ أئمّة الرافضة وضعوا القول بالبداء لشيعتهم،فإذا قالوا انه سيكون لهم أمر و شوكة،ثمّ لا يكون الأمر على ما أخبروه،قالوا:بدا للّه تعالى فيه.

قال المجلسي: انظر الى هذا المعاند كيف أعمت العصبيّة عينه حتّى نسب الى أئمة الدين الذين لم يختلف مخالف و لا مؤالف في فضلهم و علمهم و ورعهم و كونهم أتقى الناس و أعلاهم شأنا و رفعة،الكذب و الحيلة و الخديعة،و لم يعلم انّ مثل هذه الألفاظ المجازية قد وردت في القرآن الكريم و أخبار الطرفين،كقوله تعالى: «اللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» و «مَكَرَ اللّٰهُ» و «لِيَبْلُوَكُمْ» و «لِيَعْلَمَ اللّٰهُ» و «يَدُ اللّٰهِ» و «وَجْهُ اللّٰهِ» و «جَنْبِ اللّٰهِ» الى غير ذلك ممّا لا يحصى،و قد ورد في أخبارهم ما يدلّ على البداء بالمعنى الذي قالت به الشيعة أكثر مّما ورد في أخبارنا، كخبر دعاء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على اليهود،و أخبار عيسى عليه السّلام،و انّ الصدقة و الدعاء يغيّران القضاء و غير ذلك.

و قال ابن الأثير في(النهاية)في حديث الأقرع و الأبرص و الأعمى:بدا للّه(عزّ و جلّ)أن يبتليهم،أي قضى بذلك،و هو معنى البداء هاهنا،لأنّ القضاء سابق و البداء استصواب شيء علم بعد ان لم يعلم،و ذلك على اللّه تعالى غير جائز،انتهى [1].

ثمّ اعلم انّ الآيات و الأخبار تدلّ على انّ اللّه(عزّ و جلّ)خلق لوحين أثبت فيهما ما يحدث من الكاينات،أحدهما اللوح المحفوظ الذي لا تغيّر فيه أصلا، و هو مطابق لعلمه تعالى،و الآخر لوح المحو و الإثبات،فيثبت فيه شيئا ثمّ يمحوه لحكم كثيرة لا تخفى على أولي الألباب،مثلا يكتب فيه انّ عمر زيد خمسون سنة، و معناه انّ مقتضى الحكمة أن يكون عمره كذا إذا لم يفعل ما يقتضي طوله أو قصره،


[1] ق:140/22/2،ج:123/4.

نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست