نام کتاب : سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار نویسنده : القمي، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 189
الحنتم،بتوسيط النون بين المهملة و المثنّاة الفوقانية،هي الجرّة الخضراء، و قال الشيخ:هي الجرّة الصغيرة،و الدّبّا بضمّ الدال و تشديد الباء:القرع،و النّقير خشبة ينقر و يحوط كالبرنيّة،و المقيّر ما قيّر بالزّفت بكسر الزاي [1].
قال العلاّمة الطباطبائي:
و كرّهوا آنية الخمور ما ليس بالصّلب و لا المغضور [2]
كالقرع و الحنتم و النّقير و الحظر قول ليس بالشهير
في آنية الذهب و الفضّة
باب الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضّة و ساير ما نهي عنه من الأواني و غيرها [3].
464 : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن الشرب في آنية الذهب و الفضّة.
465 و قال موسى بن جعفر عليهما السّلام: آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون.
466 عن الرضا عليه السّلام،عن أبيه عن جدّه: أنّه سئل عن الدنانير و الدراهم و ما على الناس فيها.فقال أبو جعفر عليه السّلام:هي خواتيم اللّه في أرضه،جعلها اللّه مصلحة لخلقه،و بها تستقيم شؤونهم و مطالبهم،فمن أكثر له منها،فقام بحقّ اللّه فيها و ادّى زكاتها،فذاك الذي طابت و خلصت له،و من أكثر له منها فبخل بها و لم يؤدّ حقّ اللّه فيها،و اتّخذ منها الآنية،فذاك الذي حقّ عليه و عيد اللّه(عزّ و جلّ)في كتابه،بقول اللّه: «يَوْمَ يُحْمىٰ عَلَيْهٰا فِي نٰارِ جَهَنَّمَ» [4]الآية [5].
467 المجازات:قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم للشارب في آنية الذهب و الفضّة: انّما يجرجر في بطنه