responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 2035

دخول و مكروه در صورتى است كه ميل زياد نباشد و بترسد كه نتواند حقوق واجبه زن را رعايت كند و در غير اين صور مباح است.

نكاح در مذهب شيعه اثنا عشريه يا دائم است يا منقطع در نكاح دائم وجود مهر لازم نيست و مدت هم ندارد لكن در منقطع حتما بايد مدت و مهر معلوم باشد صيغۀ نكاح«انكحت و زوجت...»و در طرف قبول«قبلت و تزوجت...»و در متعه «متعتك نفسى..»است و در متعه بلفظ نكاح و تزويج جايز است.با تعيين مهر و مدت و در قرآن است «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» اگر مدت حذف شود تبديل بدائم شود.

نوع ديگر نكاح بملك يمين است كه كنيزكان باشند،و نكاح فضولى را باتفاق روا دانند البته بعد از اجازۀ طرف ثابت ميشود.

نوع ديگر نكاح تفويض است كه زواج از مهر خالى باشد يا زواجى كه تعيين مهر آن بولى يا جز او واگذار شود.

نوع ديگر نكاح شغار است(بكسر شين)و آن باشد كه دو ولى دو دوشيزه هر يك مولى عليه خود را بديگرى تزويج كند بر اين مبنى كه بضع هر يك مهر ديگرى باشد اين نوع نكاح در جاهليت انجام ميشده است و در اسلام حرام و باطل است.

«هوان يتزوج اثنان امرأتين على ان تكون احداهما فى نظير صداق الاخرى» شافعى و مالكى گويند نكاح متعه و موقتدر صدر اسلام روا بود و لكن اكنون روا نيست.در مذهب اسلام بمسئلۀ نكاح توجه بسيار شده است و در قرآن مجيد است.

«فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلاٰثَ وَ رُبٰاعَ - وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ. وَ لاٰ تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ... وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللاّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ» و آياتى ديگر(از الفقه على ج 4 ص 3،9،90، 126-شرح لمعه ج 2 ص 145-80 كشاف- ص 1377) فالايجاب زوجتك و انكحتك و متعتك..

و القبول قبلت التزويج او النكاح او تزوجت او قبلت و لا يشترط تقديم الايجاب على- القبول...و لا يجوز العقد بغير العربية مع القدرة عليها و يسقط مع العجز.عنه و الاخرس بالاشاره و يعتبر فى العاقد الكمال فالسكران باطل عقده و لو اجازه...و يجوز تولى المرأة العقد عنها و عن غيرها ايجابا و قبولا و لا يشترط الشاهدان فى النكاح الدائم و لا الولى فى نكاح الرشيدة و ان كانا افضل و يشترط تعيين الزوج و الزوجة...و لا ولاية فى النكاح لغير الاب و الجد له و ان علا و المولى و الحاكم و الوصى..على الصغيرة او المجنونه او البالغة السفيهة...و الحاكم و الواصى يتزوجان من بلغ فاسد العقل و يصح توكيل كل من الزوجين فى النكاح و لو وقع فضولا يقف على الاجازة من المعقود عليه او وليه و لا يبطل من اصله على الاقرب...لا يجوز للحران يجمع زيادة على الاربع حرائر...

نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 3  صفحه : 2035
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست