responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 2  صفحه : 696

فى حد الزنا و هو ايلاج الذكر البالغ العاقل فى فرج امرأة محرمة عليه من غير عقد نكاح و لا ملك و لا شبهة قدر الحشفة عالما مختارا...و يثبت الزنا بالاقرار باربع مرات مع الكمال المقر ببلوغه و اختياره و حريته او تصديق المولى له و يكفى اشارة الاخرس و لو نسب الزنا الى امرأة او نسبته الى رجل وجب على المقر حد القذف باول مرة و لا يجب على المقر عليه حد الزنا إلا بأربع مرات و كذا يثبت الزنا بالبينة...و يشرط ذكر المشاهدة كالميل فى المكحله...و لا يسقط الحد بتصديق الزانى الشهود و لا بتكذيبهم و التوبة قبل قيام البينة تسقط الحد.بعدها و سقط الحد بدعوى الجهالة او الشبهة مع إمكانهما فى حقه...و اذا ثبت الزنا على الوجه المذكور وجب الحد على الزانى و هو اقسام ثمانية احدها القتل بالسيف و هو للزانى بالمحرم النسبى من النساء كالام و الاخت...

و كذا يثبت للذمى إذا زنى بمسلمة و الزانى مكرها للمرأة و لا يعتبر الاحصان هنا و يجمع للزانى فى هذه الصورتين جلد ثم القتل على الاقوى و ثانيهما الرجم و يجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة حرة كانت او امة و الاحصان اصابة البالغ العاقل الحر فرجاً اى قبلا مملوكا له بالعقد الدائم او الرق تمكناً بحيث يغدوا عليه و يروح اصابة معلومة بحيث غابت الحشفة او قدرها فى القبل فلو انكر من يملك الفرج على الوجه المذكور و طى زوجته صدق(تصديق ميشود)بغير يمين...و بذالك المذكور كله تصير المرأة محصنة و لا يشترط في الاحصان الاسلام و لا عدم الطلاق و الاقرب الجمع بين الجلد و الرجم فى المحصن و ان كان شاباً فيبتدأ بالجلد ثم تدفن المرأة الى صدرها و الرجل الى حقويه و ثالثها الجلد خاصة و هو حد البالغ المحصن إذا زنى بها طفل و لو زنى بها المجنون فعليها الحد تاماً و يجلد الزانى اشد الجلد رابعها الجلد و الجز للرأس و التعزيز و يحب على الزانى الذكر الحر غير المحصن و ان لم يملك و يختص التعزير بمن املك و الجز حلق الرأس.و خامسها خمسون جلدة و هى حد المملوك و المملوكة ...و سادسها الحد المبعض و هو حد من تحرر بعضه فانه يحد من حد الاحرار بقدر ما فيه من الحرية و سابعها الضعف.

المشتمل عى العدد.(از شرح لمعه ج 2 ص 289-292).

در معتقد الاماميه آمده است:

هر كس كه زنا كند با زنى كه محرم وى بود،يا با وى و طى كند بعقد،و داند كه وى محرم وى است،يا زنا كند با زن پدر خود،يا غصب كند زنى را بر نفس وى،يا ذمى‌اى زنا كند با زن مسلمان،يا زنا كند آزادى چهارم بار و در آن سه بار بر وى حد رانده باشند،حد اينها همه آن بود كه ايشان را بكشند.

دليلش اجماع اين طايفه است،و آنكه از رسول ص روايت كرده‌اند كه:

«من واقع ذات محرم،فاقتلوه!» .يعنى هر كه با زنى»كه محرم وى باشد،مواقعت كند،وى را بكشيد.و اين مطلق است.

اگر كسى گويد كه مراد آنست كه آن را حلال داند،اين تخصيص باشد بى‌دليلى، و اگر مراد اين بودى،تخصيص ذات محرم را بذكر هيچ فائده نبودى.

و روايت كرده‌اند كه كسى زن پدر خود را بزنى كرد،ابو برده گفت كه رسول

نام کتاب : فرهنگ معارف اسلامی نویسنده : سجادی، جعفر    جلد : 2  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست