responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 781

مسأله إذا كان المعروف مستحباً كان الأمر به مستحباً، فإذا أمر به كان مستحقاً للثواب، و إن لم يأمر به لم يكن عليه اثم و لا عقاب [1] مسأله يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب، و النهي عن المنكر أمور:

الأول: معرفة المعروف و المنكر و لو اجمالا، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف و المنكر [2] الثانى: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، و انتهاء المنهي عن المنكر بالنهي، فإذا لم يحتمل ذلك، و علم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي، و لا يكترث بهما لا يجب عليه شيء [3] الثالث: أن يكون الفاعل مصرّا على ترك المعروف و ارتكاب المنكر، فإذا كانت امارة على الاقلاع، و ترك الاصرار لم يجب شيء، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك، فمن ترك واجباً، أو فعل حراماً و لم يعلم أنه مصر على ترك الواجب، أو فعل الحرام ثانياً، أو أنه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شيء، هذا بالنسبة إلى من ترك المعروف، أو ارتكب بالمنكر خارجاً. و أما من يريد ترك المعروف، أو ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر، و إن لم يكن قاصداً إلا المخالفة مرة واحدة [4] الرابع: أن يكون المعروف و المنكر منجزاً في حق الفاعل، فإن كان معذوراً في فعله المنكر، أو تركه المعروف، لاعتقاد أن ما فعله مباح و ليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب، و كان معذوراً في ذلك للاشتباه في الموضوع، أو الحكم اجتهاداً أو تقليداً لم يجب شيء [5] الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر في النفس، أو في العرض، أو في المال، على الآمر أو على غيره من المسلمين، فإذا لزم الضرر عليه، أو على غيره من المسلمين لم يجب شيء.

و الظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر و الظن به و الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف. هذا فيما إذا لم يحرز تأثير الأمر أو النهي و أما إذا أحرز ذلك فلا بد من رعاية الأهمية، فقد يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أيضاً، فضلا عن الظن به أو احتماله (5)

نام کتاب : رساله توضیح المسایل ( مراجع ) نویسنده : خمینی، روح الله و سایر مراجع    جلد : 2  صفحه : 781
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست