responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الهبة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 4

وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ] (سورة البقرة الآية 271) و الزكاة محرمة على بني هاشم إجماعا و النصوص بها مستفيضة و المندوبة تحل لهم سواء كانت عامة كالأوقاف و شبهها أو خاصة كما يظهر من الأخبار و كلام الأصحاب و لا يبعد تحريم الخاص على الأئمة (عليه السلام) لرفعة محلهم عنها و أما الصدقة المفروضة في الأصل غير الزكاة كالكفارات ففي تحريمها على بني هاشم لما ورد من تحريم الصدقة عليهم على وجه الإطلاق و ما ورد من تحريم الصدقة الواجبة عليهم و لما يظهر من الأخبار من إن علة تحريم الصدقة هي كونها أوساخ أيدي الناس و ظاهر التعليل العموم أو العدم لانصراف الواجبة إلى الزكاة فتنصرف إليها الأخبار و لظهور التعليل في الزكاة لأنها الأصل في ذلك و لما ورد في الخبر عن الصدقة المحرمة عليهم ما هي فقال الزكاة المفروضة و في أخر عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم فقال الزكاة قولان و الأخير أقوى و الأول أحوط و أما ما وجب بالعارض كالصدقة المنذورة أو ما وجبت على غير المالك كالصدقة بمجهول المالك عن صاحبه فالأقوى جواز دفعها لبني هاشم و الأحوط العدم إلا إن الاحتياط هاهنا أقل من الأول و على كل حال فيجوز للهاشميين عند الاضطرار تناول جميع الصدقات الواجبة حتى الزكاة و كذا يجوز تناول هاشمي من هاشمي أخر و الظاهر صحة الصدقة على الكافر مطلقاً لأن لكل كبد حرى أجراً فإذا قصد المتصدق ذلك جاز و لو قصد المودة إليهم و الركون حرم و يقوي الجواز لو كان الكافر ذمياً و يتأكد لو كان رحماً و يتزايد لو كان أباً أو أماً و يصح إن يرث المتصدق مال الصدقة من غير إشكال للأخبار و فتوى الأصحاب و الأكثر بل قد يدعى الإجماع عليه جواز شرائه و اتهابه و ما ورد في بعض الأخبار و أفتى به بعض الأصحاب من منع ذلك محمول على الكراهة.

المقام الثاني: في الهبة

و هي تمليك عين لا منفعة و لا دين على وجه التبرع بصيغة أو أخذ و دفع مع دلالة بالقرائن على أرادتها مقرونة بالقربة أم لا أو على وجه المعاوضة من دون قصد النقل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الهبة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست