responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الهبة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 16

العقود و أما ما ورد من جواز رجوع الوالد في هبة ولده مطلقاً كالخبر فيمن له على رجل مال فوهبه لولده قلت يطيب ذلك له و قد كان وهبه لولد له قال نعم يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله لهذا و خصوص ما إذا كان كبيراً كالخبر في رجل وهب لابنه شيئاً أ يصلح إن يرجع فيه قال نعم إلا إن يكون صغيراً فلا يقاوم الأدلة المتقدّمة فلا بد من طرحها أو تأويلها بهبة لم يتبعها قبض بقرينة التفصيل بين الصغير و الكبير في الثاني لأن الغالب في المال الموهوب للصغير أنه مقبوض للأب و بقرينة كون الموهوب في الأول هو ما في الذمة قبل قبضه و هو إمّا ممنوع أو جائز.

المقام الخامس: لو وهب أحد الزوجين دواماً أو متعة لآخر

ففي لزوم الهبة و عدمه وجهان من أصالة اللزوم و الاستصحاب و الأخبار الدالة على لزوم الهبة و خصوص الصحيح لا يرجع الرجل فيما يهبه و لا الامرأة فيما تهبه جيز أو لم تجز لأن الله تعالى يقول: [وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً] (سورة البقرة آية 229) و قال: [فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً] (النساء الآية 4)، و هو يشمل الصداق و الهبة و من الأخبار المتقدمة الحاكمة بجواز الرجوع في الهبة مطلقاً أو جواز الرجوع في من ليس قرابة كما في الأخبار الصحيحة الخاصة المتقدمة و الإجماع المنقول على جواز الهبة مطلقاً خرج ما خرج و بقى الباقي و للإجماع المنقول على الجواز مع الكراهة و للخبر الخاص الوارد في رجل كانت له جارية فقال: (لامرأته هي عليك صدقة قال إن كان ذلك لله تعالى فليمضها و إن لم يكن فله إن يرجع إن شاء فيها) و هو و إن ورد في الصدقة إلا إن الظاهر أنه لا فرق بينهما من هذه الجهة و هي عدم التقرب قولان و الأخير أقوى لاعتضاد الأدلة الأخيرة بفتوى المشهور نقلًا بل تحصيلًا فلا تصلح الصحيحة المتقدمة لمقاومتها و تخصيصها و إن اعتضدت تلك الصحيحة بالأصل و بأخبار اللزوم المطلقة و ذلك لأن ما اعتضدت به هذه الأخبار أقوى مما اعتضدت به الصحيحة المتقدمة فلتحمل تلك الصحيحة على الكراهة أو على

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الهبة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست