responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 49

و لو مع جهلهما لضعف السند و لو ابتدأ أحدهما و تأخر عنه الآخر اختص الفساد بالمتأخر و لا يجوز الاستئجار على صلاة واجبة للميت غير فائتة و لا على رواتب غير فائتة و لا على ذوات أسباب غير فائتة إلا إذا استؤجر على السبب و المسبب كصلاة التحية و الزيارة تبعاً للاستئجار على دخول المسجد و الزيارة و يجوز الاستئجار على النوافل المندوبة الابتدائية عن الميت و لا يجوز عن الحي الاستئجار على واجب أو نفل من الصلوات ما لم يقم عليه دليل و كانت النيابة مشروعة فيه كالحج و الزيارة و المقام يحتاج إلى تأمل و نظر.

ثانيها: يجوز الاستئجار للزرع و دياسته و نقله و سقيه و حفظه كل واحد مجتمعاً و منفرداً

لأنه عمل مقصود و تصح النيابة فيه فيدخل تحت عموم الأدلة و يتعين تارة بالزمان و أخرى بالعمل و على كل حال فلا بد من تعيين الزرع نوعاً لاختلاف الزرع شدة و ضعفاً و اختلاف السقي و النقل و الدياس و الحفظ باختلافه و لا بد من بيان مكان المنقول إليه و مكان النقل و لا بد من بيان قدر الزرع بالمشاهدة أو الوصف إذا كان التقدير بالعمل و يجوز الاستئجار للقصاص نفساً أو طرفاً و على الحدود و التعزيرات إذا لم تجب كفاية و يتعين كل ذلك بالمدة و العمل و لا بد فيه من التعيين الرافع للجهالة قدراً أو وصفاً و مشاهدة قيل و الأجرة يجب على المقتص منه لأن الأجر يجب لإيفاء حق على من عليه الحق و فيه نظر إذ الواجب عليه عدم الامتناع عند طلب صاحب الحق و لا يجب عليه فعل ذلك ابتداءً و تأديته بنفسه و يجوز الاستئجار على الدلالة على الطريق و على المحافظة فيه و يجوز تعيينها بالمدة و العمل على الاظهر و لا بد من تعيين ما يحتاج فيه إلى التعيين لرفع الجهالة و يجوز الاستئجار على الكيل و الوزن و العد و النقد و تتقدر بالمدة و العمل مع التعيين الرافع للجهالة في نوع الموزون و كيفية الوزن و يجوز الاستئجار على ملازمة الغريم فيتعين بالمدة و على استيفاء الدين فيتقدر بالعمل و يجوز الاستئجار على المحاكمة و إقامة البينة و إثبات الحجج و الخصومة و تتقدر بالعمل و يجوز الاستئجار على الاستخدام و يتقدر بالمدة و العمل و لا بد من تعيين نوع الخدمة و يجوز الاستئجار على العموم في وجه قوي و يجوز الاستئجار على السمسرة و على إيقاع

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست