responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 48

و القضاء و أداء الشهادة و التحمل في وجه و الجماعة الواجبة و نحو ذلك سواء انحصر الواجب في ذلك أم لم ينحصر للإجماع المنقول بل المحصل و لعدم انصراف أدلة الإجارة عموماً و خصوصاً إلى مثل ذلك و لأنه بفعله يتعين له فلا يدخل آخر و لعدم جواز النيابة و كلما يقع فهو عن النائب لا المنوب و أما ما وجب بالعوض كالصناعات و الحرف فلا بأس بأخذ العوض عليه لعدم تقدم الوجوب على العوض و ما شك فيه من الواجبات أنه هل وجب بالعوض فأصل البراءة من الوجوب المطلق و عموم أدلة جواز الاستئجار يقضيان بأنه مشروط إلا أن يعارضهما إطلاق يرجح عليهما و منها أنه يجوز الاستئجار للصلاة و الصوم و الحج الفائتة من الميت لجواز النيابة و صحة تملكها على المؤجر و هل يجب الترتيب في الصلاة المستأجر عليها لا يبعد الوجوب مع العلم به و عدم المشقة في الترتيب و حكمها كحكم صلاة القاضي لنفسه على الأظهر و الأحوط و يجوز استئجار أجيرين لصلاة سنتين عن الميت أو أكثر و لأظهر عدم جواز اقترانهما في الصلاة بحيث يبتدءان دفعة فلو فعلا ذلك صحة واحدة على جهة الوجوب و فسدت الأخرى أو كانت نفلًا كفعل الواجب مرتين أما الأول فلعدم إمكان صحتهما لفقد شرط الترتيب و صحة معين منهما للزوم الترجيح بلا مرجح و فسادهما معاً لأن إحداهما قد وقعت في محلها و مقارنة الأخرى لها غير مفسدة و أما على الثاني فيكون كمن أدى الواجب مرتين دفعة واحدة و مع ذلك فيقضيان سنة كل واحد نصف سنته لعدم العلم بالفاسدة فيلزمه توزيعه عليهما بالمناصفة و لو صليا و لم يدر أحدهما بصلاة الآخر صحت الصلاتان معاً و إن اقترنتا لأن الترتيب شرط علمي بالنسبة إلى القاضي نفسه فغيره بطريق أولى و مع ذلك ففي الحكم بصحة أحدهما معيناً مع عدم وجود غير المعين و إبهامه و اقتضائه الحكم بصحة هذا مرة و هذا أخري بمجرد التشهي و أدائه إلى عدم الفساد مع عدم النهي لأنهما بإقدامهما على الفعلين مع العلم بالمقارنة قد أقدما على منهي عنه محل بحث و إشكال و الحق سقوط الترتيب بالنسبة إلى قضاء الولي و الأجير و جواز الاقتران منهما لعدم الدليل على لزوم تقديم الأول فالأول و عدم جواز وقوع الفرائض دفعة واحدة و على الأول فلو وقعا دفعة واحدة لا يضمن الولي

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست