responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 9

لكونها إذا جمعت بعد التفريق أو فرقت بعد الجمع عادت الأولى كما في وجه سادس و قد يقال بوجوب رد المثل فيما له مثل عرفاً سمى قيمياً في لسان الفقهاء و مع تعذر المثل وجبت قيمته وقت القبض أو التلف أو الإعواز أو الأداء و إلا و هو الأقرب هنا للقواعد أو التخيير بين الكل أو أعلى القيم بين كل واحد و آخر و بين الأول و الأخير و يجب رد القيمة إن كانت قيمته و هي ما قابلت المثلية و هل القيمة وقت القبض أو التلف و هو الأوفق بالقواعد لأنه وقت تعلق الخطاب بالأداء أو وقت الأداء أو وقت المطالبة أو التخيير بين الكل أو بين واحد و آخر أو أعلى القيم كذلك و المراد بالقيمة القيمة السوقية و لو اختلفت أخذ بالأغلب و لو تساوت أخذ بالأقل مع احتمال الأخذ بالأكثر أو القرعة أو الصلح القهري أو الانتزاع من القيمة لرفع النزاع و تقومت الصفة مع تلفها منفردة إن كانت لها قيمة منفردة و إلا قومت مع العين و قومت مع العين منفردة و أخذ التفاوت و كذا العين يقوما منفردين إن لم يكن للإجماع مدخل و إلا قوما مجتمعين إن ذهبا معاً و إن ذهبت واحدة قوما مجتمعين و منفردين و أخذ التفاوت و على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى و لا يرجع القابض على الدافع مع عدم الغرور بغرامة أو نفقة أو شبهها و يرجع مع الغرور لقاعدة المغرور و يرجع على من غره و جهله و علم الدافع ليس غروراً له كما هو ظاهر الفتوى.

المطلب الثاني: في المتعاقدين

و فيه أمور.

أولها: يشترط في المتعاقدين التغاير بينهما

و لو حكما كالوكيل عن اثنين أو الولي عليهما أو الفضولي عنهما أو الأصيل و الوكيل أو الولي فلا يكفي الواحد و لا يضر التعدد الاعتباري لعموم الأدلة و فتوى الأصحاب و استدعاء العقد فعلًا و انفعالًا و فاعلًا و قابلًا و تضايقاً لا يوجب التعدد الحقيقي كما توهمه بل يكفي فيه الاعتباري و كذا يكفي التغاير الاعتباري بين العاقد و المعقود عليه كما لو باع العبد نفسه لعموم الأدلة من غير معارض و يشترط فيهما البلوغ و هو الحال الذي يعتري الإنسان بحيث يخرج به عن الصباوة فيتعلق به التكليف و له علامات عرفية و شرعية منها ما تخص

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست