responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 10

الرجال و منها ما تخص النساء و منها ما تكون مشتركة كالمني و ذا العقل و كذا القصد و كذا الاختيار مقارناً أو متأخراً كل ذلك للإجماع بقسميه و للشك في شمول أدلة العقود خطاباً و وضعاً لها لعدم القابلية للخطاب التكليفي و عدم انصراف الخطاب الوضعي إليها فتبقى على حكم الأصل و لا تؤثر الإجازة اللاحقة بها صحة بعد الحكم ببطلانها في غير ما يستثنى إن شاء الله تعالى و على ذلك فلا عقد لصبي أو مجنون أو غافل أو ساهي أو سكران أو نائم أو مغمى عليه أو غير قاصد للمعنى كالهازل و الغالط و من جوز عقد الصبي إذا كان مميز أو إذا بلغ عشراً أو في المحقرات مع إذن الأولياء أو بدونه فقد خالف الأصحاب و الأخبار الخاصة في الباب الدالة على عدم نفوذ تصرفاته المؤيدة بالأصول و القواعد و الاحتياط و الإجماع و غاية ما يستدل به من شمول العمومات له و من آية (وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ) حيث أن الابتلاء موقوف على معاملته و مما دل على صحة إسلامه و إصلاحه و تدبيره و وصيته و عباداته و من جريان السيرة على العمل بإذنه في دخول الدار و توليته ضروب المعاملات و قبول الهدايا منه عند إيصالها من وليه لأهلها مردود بالمنع من شمول العمومات له و السند ما تقدم و يمنع ظهور الآية في ذلك بل لا يبعد إرادة الاختبار بنفس الصور دون الحقائق و اختبار نفس البلوغ أو الاختبار بعد البلوغ لاستئناس الرشد أو الاختبار بغير أموالهم أو الاختبار بالإباحة أو بالسؤال و البحث أو بما جاز لهم توليته أو غير ذلك و الحكم بالعموم للكل للإطلاق ضعيف و بمنع دلالة صحة ما قام عليه الدليل على صحة عقوده لأنه قياس مع الفارق على أنه منظور في كثير منه لضعف دليله كضعف ما دل على جواز تصرف الغلام إذا بلغ عشراً سنداً و عملًا و فتوى فحمله على مقارنة العشرة للبلوغ الحقيقي أو على غير الذكر أو طرحه أولى من العمل به و بمنع جريان السيرة على توليته ضروب المعاملات سواء كان من المحقرات أو من غيرها و لو قضت بذلك سيرة قاطعة لكانت محمولًا على جواز العمل بشاهد الحال من إباحة الأولياء للأخذ منهم و الدفع إليهم لا على وجه النقل و الانتقال و أما جريان السيرة على قبول قوله في الإذن بدخول الدار و إيصال الهدية فلو قلنا بها و كانت قاطعة فلا تفيد سوى جواز العمل بالمظنّة الحاصلة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست