responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 87

قيمة المنفعة من المغبون لتفويته لها عليه مع احتمال أن له فسخ الإجارة أو أن له المسمى و إن وجدها مشغولة بزرع كان له قلعة رضي الغابن أم لا و لا أرش عليه لو نقص الزرع بقلعة مع احتمال ذلك و لو طلب الغابن إبقاء الزرع بأجرة لم تجب إجابته و لو أفسد الأرض بقلعة لم تجب إجابة للإبقاء و لو ادّعى كل منهما الغبن و أقام بينة احتمل سقوط الغبن عنهما و بقاؤه لهما معاً فيكون كل منهما غابناً و مغبوناً كما لو كانا من بلدين كل منهما مغبون في بلده.

خامسها: خيار التأخير

و هو تأخير الثمن عن ثلاثة أيام بأن لا يدفعه إلى البائع لغرض أو سهواً أو نسياناً أو لغرض يعود إليه حتى لو كان للمقاصة لعدم تسليم البائع له المبيع على إشكال فإن البائع له الخيار بعد الثلاثة أيام التامة الداخلة فيها الليلتان المتوسطتان مع عدم الانكسار و الثلاث مع الانكسار كما هو المفهوم من هذه التراكيب عرفاً و شرعاً يثبت بفهم الأصحاب و اتفاقهم و استقراء الموارد الفقهية لما كان معلقاً على الأيام من حيض أو إقامة أن خيار أو أجل في بيع أن نكاح و شبه ذلك و يحتسب المنكسر يوماً تامّاً أن كان التكسير قليلًا و يسقط حكمه أن كان كثيراً و التلفيق منه و من اليوم الرابع قل أو كثر هو الأوجه فههنا دعويان أحدهما لزوم البيع في الثلاثة و يدل عليها العموم و الإجماع و في أخبار الجواز بعد الثلاثة دلالة على اللزوم فيها أيضاً و يراد بمبدئها تمام العقد و القبض فيما يتوقف على القبض إلا في الفضولي فيستحب فيه من حين الإجازة و لو على الكشف على الأظهر مع احتساب المبدأ في خيار المجلس من حين التفرق لأن لزوم البيع لا يجامع الخيار لضعفه باختلاف الجهة بل لأشعار قوله فإن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له به لأن المجيء مؤذن بالتفرق و في آخر فمضت ثلاثة أيام و لم يجيء فلا بيع له و هو حسن و ثانيهما جوازه بعد الثلاثة و يدل عليه الإجماع المنقول بل المحصل لعدم اعتبار ما رواه الصدوق من الانتظار في الجارية إلى شهر و إلا فلا بيع له لشذوذه و يدل عليه الأخبار الخاصة النافية للبيع ما بين البائع و المشتري أو عن المشتري المحمول على نفي اللزوم بقرينة فهم الأصحاب و نفي البيع عن المشتري خاصة في بعضها و لو أريد نفي الصحة لما صح و نفيه عنهما في بعض غير

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست