responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 86

ظاهر التصرف على ما ذكرناه هو الرضا كما أشعرت به الأخبار و أما لو كان تصرفه فيما انتقل اليه غير منبئ عن ذلك جاز له الفسخ على الأقوى حتى مع التلف أو مع ما يمنع من الرد كالاستيلاد و العتق و النقل بعقد لازم فيرد العين مع بقائها و المثل و القيمة مع تلفها أو ما هو بمنزلة ذلك جمعاً بين حقي المغبون و ما نسب للأشهر من سقوط الخيار مع التلف و شبهه لان إرجاع غير العين ضرراً أيضاً. و لا يقابله ضرر المغبون لإقدامه عليه بسوء اختياره لتقصيره في السؤال و عدم معرفة الحال منظور فيه لأن الإقدام بأمر المالك العلام لا يسقط حق ضرره المتقدم على حق ضرر غيره الممكن جبره بالمثل و القيمة و لو كانت العين بتصرفه ناقصة أو معيبة ردها مع إراش النقصان و العيب و لو عمل بها عملًا لا يرجع بأجرة عمله لأنه في ماله و لو زادها عيناً تزيد قيمتها بها كان شريكاً و لو شغلها بزرع لزم قلعة عليه و لا أرش له لو نقص و لو رضي مالك الأرض ببقائه بأجرة كان له و لو أراد المغبون قلعة و أراد المالك إبقاءه خوفاً على الأرض من عيب و نحوه لم تجب إجابته و كان له قلعة و عليه أرش الأرض و لو كان أجرها دفع اليه قيمة المنفعة و أما تصرف المغبون فيما انتقل إليه قبل العلم بالغبن فلا دلالة على شيء و خياره باق و أما تصرفه فيما انتقل عنه قبل العلم بالغبن فلا شيء فيه و لا يدل على شيء و أما تصرفه بعد العلم بالغبن فإن علم قصده أو علم أنه كان ساهياً أو غافلًا فلا يدل على شيء و إلا فلا يبعد أن ظاهر التصرف فيما انتقل عنه فسخ و لان حمل فعل المسلم على الصحة مهما أمكن أولى و لا يسقط خيار المغبون بتصرف الغابن فيما انتقل إليه بل له الفسخ و الرجوع بالمثل و القيمة مع تلفها و مع ما يمنع من ردها كالاستيلاد و العتق و لو ارتفع الموانع فإن كان قبل قبض المثل و القيمة ردها بعينها و إن كان بعده فوجهان مورد نفس العين لأنها الأصل و من ابقاء المثل و القيمة لأنها عوضها و لو وجدها مستقلة بعقد لازم أحتمل أنه كالمانع من الرد فيرجع بالمثل و القيمة و أحتمل أن له فسخه لتعلق حقه بالعين و لو عادت إليه بعد النقل فإن دفع العوض فلا رجوع بالعين و إلا فالوجهان و لو وجدها منتقلة بعقد جائز كان له إجبار الغابن على فسخه و إلا رجع للحاكم و إلا فسخه هو في وجه و إن وجدها مستأجرة انتظر فراغها و أخذ

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست