responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 35

بيع أو غير ذلك وجهان و لو باع غافلًا عن الضمان و عدمه ففي مضي البيع و الضمان أو كونه فضولياً وجهان و لو باع ما يملكه و استثنى حصة الفقراء و لم تكن معلومة بطل البيع للجهالة و لو باع الكفار أو المخالفون مال الزكاة أو مال الخمس فالظاهر صحة الشراء منهم و ليس من الفضولي و لا يتوقف على إجازة الحاكم و لا يجيز دفع شيء للفقراء من الثمن للسيرة القطعية و الإخبار الخاصة في الخمس و لتقرير الأئمة (عليه السلام) على ذلك و يمكن إدخال ذلك في الإجازة الإلهية للموافقة للمصالح الدنيوية و الأخروية و إن لم يؤد من ثمنها المشتري شيئاً بالكلية هذا كله إن قلنا بتعلق الزكاة بالعين تعلق شركة أو رهانة و إلا فلا يجري جميع ذلك و كذا الكلام في أكثر أنواع الخمس في جواز التصرف به مع الضمان فيما جرت به السيرة كالأرباح و الغوص و المعادن و في عدمه مع عدم الضمان إلا على جهة الفضولية و كذا لا يجوز التصرف بكل مال تعلق به حق كالمرهون و كتركة الميت مع قصورها عن الدين إلا مع إذن من تعلق الحق أو إجازته فيصح العقد حينئذٍ و يجوز التصرف فيما يتعلق به حق كحق أرش جنابة الخطأ و ينفذ نفوذاً متزلزلًا فإن و في عنه مضى تصرفه و إلا كان لذي الحق فسخه و ذلك كثمرة النخلة و الأشجار و المزارع إذا تعلق بها حق الخراج.

سادسها: لو باع أو نقل مطلقاً ما يملكه أو ما هو بحكمه و ما لا يملكه المسلم أو مأذون مطلقاً

صحَّ فيما يملكه سواء كان قصد البيع إليه أصالة و الآخر تبعاً أو العكس أو كانا أصليين لعموم الأدلة و إطلاقاتها و لا مانع سوى ما يتخيل من الغرر و هو مدفوع بصورة المقابلة ابتداء و لا ينافيه الأول إلى التقسيط في الغاية و لأن العقد كعقود متعددة يتعلق بعضها بالقابل و بعضها بغيره و لأن الأسباب الشرعية كالعقلية يؤثر في القابل دون غيره و لا يتفاوت الحال بين الجاهل و العالم و دعوى الفساد في حق العالم لتعلق النهي به و لان إقدامه على ما لم يسلم معه مع علمه جهل في حقه بمقابلة في الثمن فيلزم الغرر مدفوع بأن ما تعلق النهي به أصالة نقول بفساده و ما تعلق به من حيث اجتماعه معه لو قلنا به فهو لأمر خارج و بأن الغرر مرتفع بمقابلة الجملة للجملة نعم ما لم يكن له قيمة عرفاً و شرعاً كالفضلات و التراب و الحشرات لا يبعد القول بلزوم

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست