responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 34

و مجتمعين فيأخذ كل منهما بنسبة ذلك نقصاً و زيادة و التقويم على الكشف من حين العقد و على النقل من حين الإجازة و لو فسخ المالك فذهبت الهيئة الاجتماعية رد الفضولي على المشتري ما قابلها و هل يقوما منفردين ثم يقوم أحدهما منفرداً فيأخذ البائع من الثمن بنسبة قيمته منفرداً إلى قيمتهما منفردين و يبطل فيما سوى ذلك لرفع الغرر من البائع للزوم الحيف عليه بنقصان ثمن مبيعه عن نسبة قيمته منفرداً إلى منفردين أو يقوما مجتمعين ثمّ يقوم أحدهما منفرداً فيأخذ البائع من الثمن بنسبة قيمته منفرداً إلى قيمتهما مجتمعين لدفع الغرر عن المشتري لإقدامه على الهيئة الاجتماعية و لم تسلم له وجهان و الأقوى الأخير كما يرشد إليه ما سيجيء إن شاء الله تعالى فيمن باع ما يملك و ما لا يملك كالخنزير و كان للهيئة الاجتماعية فيه مدخلية و لو كانت الهيئة الاجتماعية مؤثرة نقصاً انعكس الآخر و لزم الحيف على المشتري لو دفع بنسبة قيمة أحدهما منفرداً إلى قيمتهما مجتمعين و الحيف على البائع لو أخذ بنسبة قيمة أحدهما منفرداً إلى المنفردين و ترجيح جانب المشتري لا يخلو عن قوة.

و منها: أنه لا يبعد أن العقد إذا وافق المصلحة الإلهية فقد المجيز الخاص كفى عن الإجازة الفعلية كالعقد على مال اليتيم مع المصلحة و على مال الغائب عند خوف الفساد و العقد على مال الزكاة و الخمس و كل شيء يملكه الفقراء و لا يحتاج إلى إجازة الحاكم لرضا المالك الحقيقي بالعقد بعد صدوره و إن لم يسوغه في ابتدائه لوجود الولي كالحاكم و نائبه فلو باع شخص مال الزكاة في جملة أمواله بنية الفضولية مع المصلحة فالأحوط إجازة الحاكم و لو باعها عاصياً من دون مصلحة توقف على إجازة الحاكم فإذا أجاز بيع المشتري بالثمن إن أمكنه أخذه منه و إن لم يمكنه لم يجز له أن يجيز فيبقى كل من المشتري و البائع مشغول الذمة و لو باعها ضامناً لها صح البيع له سواء أظهر الضمان أو أضمره و سواء كان معسر أو موسراً للسيرة و أدلة نفي الحرج و ما جاء في الخرص و هل الضمان ناقل فلو امتنع عن الأداء بعد تعلق المال بالذمة أو موقوفة على الأداء فبدونه يرجع الحاكم إلى نفس العين أو يجيز البيع فيأخذ الثمن من المشتري وجهان و هل ينقل مال الزكاة إلى المالك بنفس نية الضمان أو بنفس تصرفه فيه بأكل أو

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست