responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 279

لزوم الصيغة الخاصة في لازمه و المعاطاة في جائزة و لا بد في الصيغة من إيجاب و قبول لفظين و الأحوط ترتيبهما و الأظهر لزومه لو كان بلفظ قبلت إلا أن إيجابه هاهنا قد يصدر من البائع بلفظ بعتك فيكون مفعوله المبيع و شبهه و قد يصدر من المشتري بلفظ أسلمت و شبهه فيكون مفعوله الثمن و يكون مدخول الجار المبيع و يتولى القبول البائع و صيغته المعهودة و ملكت و شريت عند صدور ذلك من البائع و أسلمت و أسلفت أو سلفت و سلمت عند صدور ذلك من المشتري و القبول قبلت و رضيت و تملكت و اشتريت و تسلمت و تسلفت و استلمت و استلفت و لا يجزي الفعل غير المعاطاة إلا في إشارة الأخرس و من لم يتمكن من اللفظ و المعاطاة غير الأخرس وكل غيره و لا يجزي اللفظ العجمي للعربي و يجزي للعجمي سيما مع عدم تمكنه من العربي و التوكيل أحوط و لا يكفي الملحون بنية و لا غير الماضي المقصود منه الإنشاء و لا بأس باللحن الأعرابي و يشترط فيه شرائط البيع بالنسبة إلى المتعاقدين حال إجراء الصيغة و يشترط صراحة المعنى الإنشائي المستعمل فيه أما بالوضع أو لكونه مجازاً مشهوراً معهوداً كما ذكرناه و لا ينعقد بالمجاز البعيد و لا بالعام البعيد كنقلت و أعطيت اقتصاراً على المورد اليقيني من حصول النقل و الانتقال لأن الأمر بالوفاء بالعقود ينصرف إلى المعهود شرعاً و خلو الأخبار عن بيان الصيغ اتكالًا على المعهود و الطريقة المألوفة من إنهم إذا أرادوا المسامحة اكتفوا بالمعاطاة و إن أرادوا للزوم جاءوا بالصيغ الخاصة لا يدل على عدم لزومها بين المتعاقدين كما ذهب إلى ذلك بعض الأعلام على أن عموما أوفوا بالعقود بعد انعقاد الإجماع على تخصيصه في الجملة و إن الخارج منه أكثر من الداخل عاد كالمجمل فلا يصح التمسك به و ينعقد العقد بالمشترك اللفظي إذا استعمل في معنى واحد مع القرينة و بالمشترك المعنوي القريب لفرده و لا ينعقد السلم بلفظ الهبة لكونه من المجازات البعيدة و لو قال شخص لآخر بعتك أو أسلمت إليك و لم يذكر الثمن بطل و كان المبيع مضموناً و لو نصب قرينة على إرادة الهبة و قلنا بصحة الهبة بكل لفظ كانت هبة و إن قلنا باشتراط اللفظ الصريح فيها كانت هبة فاسدة و لكنها غير مضمونة لأن ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة و كذا لو قال بعتك بلا ثمن مع نصب قرينة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست