responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 278

ملكاً لصاحبه و أما دعوى مولى الأب فلا يسمع بعد إقراره و عمله الدالين على صحة فعله هذا كله مع عدم البينة و معها فإن أقام مولى الأب و الدافع بينة حكم له ببينته لأن كلًا منهما خارج و إن أقامهما معاً احتمل رجوع المسألة إلى مسألة التداعي و احتمل تقديم بينة مولى الأب لادّعائه الفساد بخلاف ورثة الدافع و تقديم الورثة مع الإنكار و لو أقام الإذن مع أحدهما أو مع كل منهما بينة قدمت بينته على بينتهما و إلا فالترجيح لبينة ورثة الدافع عملًا بمقتضى أصالة صحة البيع مع احتمال تقديم بينة مولى الأب لادعائه ما ينافي الأصل و هو الفساد فيكون كالخارج و لأن الأصل بقاء الأب على ملكه مع احتمال الرجوع إلى حكم التداعي و تصادم البينات و الأخذ بما هو الأحوط هو الأحرى في هذه المقامات.

القول في السلم و السلف:

بمعناه و إن لم يجر على لسان الفقهاء كما في التذكرة و هما في اللغة لمعان لا تنضبط ذكرنا جملة منها في شرح القواعد في الشرع حقيقة شرعية أو متشرعية لعدم كونه حقيقة شرعية مشهوراً استعماله في الأخبار و في كلام القدماء الأخيار عبارة عن نقل كلي بصيغة خاصة أو معاطاة أو انتقال كلي كذلك مضبوط مقدر مضمون في الذمة لا في الخارج كصاع من صبرة مؤجل بأجل معلوم بثمن حال مقبوض قبضاً حقيقياً أو ما هو بحكمه مما كان في الذمة فينزل منزلة المقبوض قبل التفرق من مجلس العقد معلوم مقدر إن كان جسماً يجري عليه التقدير أو عبارة عن الصيغة الدالة على ذلك النقل و الانتقال و الأقرب إلى المعنى العرفي و ما هو في الأخبار هو المعنى الأول و الأقرب إلى اصطلاح الفقهاء هو المعنى الثاني و صيغته قد تقع على نفس المبيع و ما شابهها و قد تقع على نفس الثمن كأسلمت و ما ضاهاها فيقع القبول من البائع و قد يقع مقام بعت أسلمت مع اجتماع الشرائط لأنه من المجازات القريبة المعهودة كما يقع مقام أسلمت بعت و إن تعلق بالثمن و لكن مع كونه عيناً لا منفعة و شبهها و اسمها يقع على الصحيح و الفاسد كسائر ألفاظ العقود و يشترط فيه ما يشترط في العقود اللازمة من

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست