responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 267

عليه مجاناً فهو مغرور من قبل البائع و المغرور يرجع من غره و لفحوى ما دل على الرجوع بقيمة الولد.

ثامن عشرها: كل مال اشتري فظهر أنه مسروق من معتصم المال

وجب على المشتري رده فوراً مهما أمكن لأهله لا إلى السارق لأنه تفريط به و عدوان عليه فإن جهل أهله مطلقاً تصدق به عنهم مع نية الضمان أو أوصله للحاكم و الأولى له ذلك سيما لو كان أهله كفاراً فإن التصدق عنهم مشكل و إن علم أهله في محصورين صالحهم اختيارياً أو قهرياً بأمر الحاكم أو أقرع عليهم و إن علمهم بأعيانهم و لكن عجز عن الوصول إليهم بقي عنده أمانة أو تصدق به أو دفعه إلى الحاكم لأنه ولي مال الغائب و الأحوط الأخير و لا يتفاوت الحال في ذلك بين الجارية و غيرها و بين كونها من أرض المسلمين أو من غيرهم إلا إنه قد ورد في خصوص الجارية المسروقة من أرض الصلح من أهلها لا من غيرها و لو من أهلها و لا من غير أهلها و لو فيها أمن من اشتراها ردها على البائع إن كان حيّاً و استعاد ثمنها باقياً أم لا بمقتضى إطلاق الرواية و إن مات البائع و لا وارث له سعت في ثمن رقبتها و أفتى بها الشيخ (رحمه الله) و جمع من أصحابنا و فيها مخالفة للقواعد من جهة الإرجاع للبائع و هو ظلم و الجواب عنه بأنه ذو يد و مخاطب بالرد فيرد إليه مردود بأن يده إن لم تثبت كونها يد عدوان فلا يجوز الرد عليه و لا الفسخ قهراً و ظاهر الرواية جوازه قهراً على إنه غير مفروض المسألة و إن ثبت كونها يد عدوان فلا يجوز الرد عليه إذ كما إنه مخاطب بالرد فكذلك المشتري مخاطب بالرد عليه امتثال خطابه لا خطاب غيره نعم قد يحمل إن الرد عليه لمكان التقية و لكنه بعيد و من جهة إن استسعائها ظلم أيضاً لأن منافعها مملوكة للغير فلا يصح استيفاءها و الجواب عنه بأن مال المحرم فيء للمسلمين و احترامه بالصلح إنما كان عارضياً فيجوز أن يجربه ما كان احتراماً أصلياً مردود بعد الفرق بين الاحترامين و من ظلم لا يظلم و الظالم غير الحربي و من جهة الحكم فيها بإرجاع الثمن من دون تفصيل بين العلم و الجهل و تلفه و عدمه و هو مما لا نقول به مطلقاً و من جهة الحكم فيها بالفرق بين موت البائع و عقبه و خلافه من دون فرق بين وارث لهم سواهم أو لا و بقاء مالهم أولًا من

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست