responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 266

الأمثال بالنسبة لثبوت الثيبوبة و إدخال ارش البكارة في العقر و تعيين إن البكارة ما هي و غير ذلك مما قدمنا مما ليس فيه تصريح في الأخبار و لم ينعقد عليه إجماع الأصحاب لا يخلو من إشكال و يستحق المالك على الواطئ إذا لم يكن الواطئ مغروراً من قبل المالك بل من قبل غيره أجرة المنافع المستوفاة تحت يده و قيم النماءات المتلفة بعد وضع يده عليها فإن أحبلها فالولد له حراً من لم يكن زانياً لأصالة الحرية و لأن الولد يتبع أشرف الأبوين كما دلت عليه الأخبار إلا الزاني فإنه لا حرمة لمائه و عليه دفع قيمة الولد يوم سقوطه حيّاً بأن يقومه اثنان قيمة عادلة على ما هو عليه من الصفات المزيدة للقيمة و المنقصة لها باقياً على رقيته عائداً إلى الحرية و الأظهر اشتراط العدالة فيهما و في الاكتفاء بالعدل الواحد وجه فيدفع قيمة الولد لمالك الأمة و الظاهر اشتراط كونها من النقدين لانصراف القيمة في الأخبار و الفتاوى إليهما و يدل على دفع القيمة مع الحيوان الإجماع و الأخبار الخاصة كالموثق فيمن اشترى جارية فأولدها ثمّ يجيء مستحق الجارية يأخذ الجارية المستحق و يدفع إليه المتاع قيمة الولد و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد و الآخر في جارية كذلك قال: (يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ الرجل ولده بقيمته) و الثالث في جارية كذلك قال: (يقبض ولده و يدفع إليه الجارية و يعوضه عن قيمة ما أصاب من لبنها و خدمتها) فالقول برقية الولد ضعيف جداً و لو سقط الولد ميتاً أو سقط لا حياة مستقرة فيه فليس على الواطئ شيء و قوى بعضهم تغريمه دية جنين و هو ضعيف لعدم العثور على دليل عليه و يشترط في تغريم المالك للواطئ المنافع و قيمة الولد أن لا يكون هو الغار و المدلس و يرجع الواطئ على الدافع بالثمن مع بقاء عينه عالماً كان أو جاهلًا و لا يرجع مع تلفه إذا كان عالماً و يرجع مع الجهل بمثله أو قيمته و يرجع مع جهله على الدافع بما غرمه للمالك من قيمة منافع مستوفاة أم لا و كذا قيمة نماءات وصل نفعها إليه لإقدامه على صيرورتها له مجاناً و بقيمة الولد كما نقل على خصوصه الإجماع و نطقت به الأخبار كما تقدم و يرجع بالعقر مطلقاً زاد على مهر المثل أو نقص عنه و إن حصل له في مقابلة نفع لما قدمنا من إقدامه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست