responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 216

التفرق فهل يشترط كونه في مجلس الرد لرجوع الصرف إلى كليين لم يحصل التقابض في فرديهما فيلزم فيهما التقابض قبل التفرق و التفرق الأول لا أثر له في البطلان لمصادفة لتمامية اجتماع أجزاء العقد و شرائطه و عند عوده إلى ما كان قبل القبض عاد له نقصان الشرط فعاد له اشتراط إتمامه و هو عدم التفرق قبل القبض أو لا يشترط لصحة العقد بحصول القبض أولًا و الرد و الإبدال ليس بمعاوضة جديدة و لا عين المعاوضة الأولى بل حكم شرعي جاء بسبب العيب الحادث حالة العقد فيكفي في حصوله القبض الأول ورد المعيب و أخذ بدله حكم حادث لم يدل دليل على اشتراط التقابض فيه في مجلس واحد وجهان و الأول أقوى و يظهر ضعف الأخير مما قدمناه من إن الرد فسخ للفردية فيعود الكلي مورد للعقد فلا بد من التقابض في فرده و ليس من الأحكام الشرعية المسببة عن العقد الخارجة عن موارده و لا من معاوضات الأفراد صحيحها بمعيبها كي يلزم التقابض في المعيب أيضاً بالنسبة إلى المردود إليه قبل التفرق بل يجوز تقبيض الصحيح و التفرق قبل قبض المعيب ممن هو في يده.

سادس عشرها: لو تلف أحد العوضين من النقدين أو كل منهما فظهر من غير الجنس بعد ذلك

ضمنه القابض له بمثله أو قيمته لعموم دليل الضمان و لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لأنه من ضمان المقبوض بالسوم و إن ظهر معيباً بعد ذلك كان له الارش إن كان غير متحد الجنس و هل له الفسخ قبل دفع مثله أو قيمته و يرجع استصحاباً للخيار و لحديث لا ضرار أو ليس له لضمان العيب الحادث على المشتري فيبطل الرد به فالتلف أولى و لانقطاع الاستصحاب بتغير الموضوع لعدم جواز جبر الضرر بالضرر و الأخير أقوى فليس المشروع حينئذٍ سوى الارش و مع اتحاد الجنس فلا رد و لا ارش.

سابع عشرها: يجوز لمن عليه نقد لآخر و كذا الآخر عليه نقد لصاحبه أن يتبايعا ما في ذمتهما نقداً

و لا يفتقر إلى إفرازهما و التوكيل من كل منهما في قبض ماله بل يكفي كونها في ذممهما لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض نعم لا يبعد الاحتياج إلى تجديد نية القبض لما في ذمة كل منهما مع الإذن من صاحبه و هو أحوط و في صحيحة عبيد بن

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست