responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 215

فيهما عيب من الجنس كان لهما الرضا بالمعيب لأنه فرد من الكلي و كان لهما الفسخ للفرد المعيب و المطالبة بالفرد الصحيح لبقاء موجب العقد على الكلي و تعلق الفسخ بفردية المعيب له لأنه بمنزلة معاوضة ثانية و هل له فسخ العقد لانصباب الكلي على الفرد و اتحاده به فيتسلط على فسخه فيكون فسخاً للعقد من أصله أو ليس له ذلك لأن قبض الفرد عن الكلي بمنزلة معاوضة جديدة فلا يقضي فسخ الفرد بانفساخ الكلي و لا يؤدي إلى جوازه و هذا هو الأقوى و دعوى إن الكلي نفس الفرد لانصبابه عليه و اتحاده به ممنوعة ضرورة إن المعقود عليه نفس الكلي لا الفرد و إلا لزم تعلق البيع بالمعدوم و بما لا يملكه العاقد فيكون من باب الفضولي أو من باب من باع شيئاً ثمّ ملكه و كلاهما بعيد عن مذاق الفقهاء و الفقاهة و كان لهما الرضا بالمعيب مجاناً مع تساوي الجنس حذراً من لزوم الربا و الرضا به مع الارش مع الاختلاف و لو دفع البائع الصحيح عن المعيب و ارشه ففي وجوب قبوله على المشتري و انتفاء لزوم الارش على البائع قوة هذا كله إن لم يتفرقا فإن تفرقا ففي جواز أخذ الارش و عدمه وجهان أقربهما الجواز كما تقدم و في جواز فسخ الفرد واخذ الفرد وجهان أيضاً ينشآن من صحة المعاوضة الأولى بقبض فردها فعدم المانع من فسخها بمعنى فسخ فردها المعيب ثانياً من جهة حصول العيب في الفرد و متى فسخ الفرد عاد الحق إلى الذمة سلماً البقاء الكلي ببقاء موجب العقد الأول فيجوز العمل بمقتضاه و هو قبض الفرد الصحيح عن الكلي المعقود المعقود عليه ابتداءً و كون الأول عوضاً في المعاوضة لا ينافي عوضية غيره عند انفساخ عوضيته و من أن الإبدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض أولًا فيتعين المقبوض ثانياً للفردية و قد حصل التفرق قبله فيفسد و إن جواز الإبدال يستلزم عدمه لأن رد الأول يرفع يقين المبيع فيه و هو لازم لعدم كون المردود مبيعاً فإذا حصل التفرق قبل قبض بدله فقد حصل التفرق قبل قبض المبيع و إن الرد كاشف عن عدم المعاوضة ابتداءً و عدم تعين المقبوض فيبطل الصرف فيه أقوى و الأول اقوى و في جميع الوجوه للوجه الأخير نظر ظاهر يعلم مما قدمناه من إن الفرد ليس هو نفس الكلي و لا منصب عليه فيجوز فسخ فرديته له و بقاء الكلي مورداً للعقد فيقوم مقامه فرد آخر و على جواز أخذ البدل بعد

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست