responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 209

بها لزم تنزيلها على الندب و الإرشاد إلى ما هو أحوط في التجنب عن الربا و ورد أيضاً الأمر بالتصدق به بعد بيعه على وجه الإطلاق في رواية و ورد في أخرى الأمر بالتصدق به عند خوف اتهام صاحبه له إذا أخبره و كلاهما خلاف القواعد لعموم الأولى للمعلوم أهله و المجهول و لا قائل به في المعلوم بل يجب إرجاعه إليه و لظهور الثانية في المعلوم عند خوف اتهامه له و القاعدة تقضي بدسه في أمواله أو إبقائه عنده أمانة أو إيصاله إلى الحاكم على وجه التخيير و الترتيب فالأولى تنزيل الروايتين على حال جهل المالك و يراد بقوله في الثانية إذا أخبرته اتهمني الاستخبار لاحتمال أنه مالكه فأسقط عنه الإمام (عليه السلام) لزوم الاستخبار لمكان الخوف رأفة به فعاد مجهول المالك و احتمال أن المال الذي يخشى قابضه من إرجاعه إلى مالكه يعود كالمجهول المالك فيتصدق به عنه لمكان هذه الرواية بعيد كل البعد وفقه المسألة أن تراب الصياغة إن اعرض أهله عنه عاد مباحاً للصائغ و غيره و لا يبعد أولوية الصائغ من غيره بتملكه له و إن لم يعرضوا عنه وجب إرجاعه لأهله و إخبارهم سواء كان مما يتمول أو لا يتمول لقلته لأن غصبه على كل حال تعدي محرم و يضمن بالمثل مع عدم التمول فإن كان أهله معلومين دفعه إليهم إن لم يخش ضرراً و إلا دسه في أموالهم أو دفعه إلى الحاكم أو أبقاه عنده أمانة و إن اشترك فيه جماعة و لم يعرف كل واحد منهم قدر ماله تصالحوا عليه أو اقترعوا على إخراج القدر و إن علم أهله في محصورين أقرع على أهله أو تصالحوا عليه قهرياً أو اختيارياً و لو أمكن الأخير قدم على الأولين أو يعود كالمجهول الأصلي فيتصدق به هذا إن أقروا بان المال لهم و إن أنكروهُ دسه في أموالهم و إلا دفعه إلى الحاكم و إلا تصدق به عنهم و إن جهل أهله لزمه الفحص فإن أيس من الاطلاع عليهم و كان مختلطاً بماله اختلاطاً لا يتميز فإن كان مجهول القدر أصلًا دفع خمس الجميع عيناً أو قيمةً مخيراً على الأظهر للهاشميين دون غيرهم على الأظهر وحل له الباقي و إن كان مجهولًا و لم يعلم بنقصانه عن الخمس تصدق بما يتعين به الشغل و الأحوط بما تيقن به البراءة و إن كان يعلم بزيادته عليه دفع الخمس للهاشميين و تصدق بما زاد على نحو ما مر مع احتمال لزوم الصدقة بالجميع على غير الهاشميين

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست