responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 202

الإطلاق فإما أن يأمره بالتحويل فقط و الظاهر انصرافه للبيع لظهور الأمر بالمعاوضة فيه و الظاهر إرادة البيع الصحيح منه و حينئذٍ فيلزم منه لزوماً بيناً توكيله في عقد البيع بنفسه أن قلنا بجواز تولي طرفي العقد لواحد أو بنفسه و غيره أن لمن تقل و توكيله أيضاً لزوماً بيناً في القبض لتوقف صحة البيع عليه أما بأن يفرز ما في ذمته و يقبضه بوكالة عن صاحبه و يفرز عرضه فيقبضه لنفسه بوكالة أيضاً عنه و أما بأن يحدد بنية القبض فقط بناء على أن ما للغير الذي في ذمته بمنزلة المقبوض له و كذا ينوي قبض عوضه لأنه بحكم ما في ذمته أو لأن النقدين من واحد كما أشارت إليه الرواية حيث قال فيها الدراهم من عندك و الدنانير عندك فقلت نعم فقال لا بأس فيكون ذلك مستثنى من اشتراط التقابض في الصرف و أما بأن يأمر بالتمويل على جهة البيع فيلزم منه لزوماً بيناً إرادة البيع الصحيح المشتمل على القبض و الإقباض الصحيحين على نحو م ذكرناه فيدل على إرادة تولي العقد بنفسه أو بنفسه و غيره و على تولي طرفي القبض على جهة الإفراز و على جهة تجديد نيته أن قلنا ما في الذمة بمنزلة المقبوض و إن عرضه بمنزلته لأن النقدين من واحد و على جميع ما ذكرناه فلا منافاة بين ما ذكرناه و بين القواعد إلا في كون ما في الذمة بمنزلته المقبوض و كون عوضه بمنزلة فإنهما و إن خالفا القواعد معاً سيما الأخير منهما لكن ظاهر الروايتين المعتبرتين المشهورتين فتوى و رواية بذل عليه ففي أحدهما عن الرجل تكون عنده دراهم فآتية فأقول حولها دنانير من غير أن أقبض شيئاً قال لا بأس قلت فيكون لي عنده دنانير فآتية فأقول حولها دراهم و اثبتها لي عندك و لم أقبض منه شيئاً قال لا بأس و في الآخر ما يدل على ذلك و يظهر من بعض أصحابنا الأخذ بظاهر الرواية فقلت نعم لا باس بذلك و يظهر من بعض أصحابنا الأخذ بظاهر الرواية فالجمود على مدلولها و إن خالفت القواعد بظاهرها من حصول النقل بلفظ التحويل و من انه من صيغ بيع الصرف أو عقد مستقل و من أنه يحصل النقل به بلا قبول من أن التفرق قبل القبض غير مانع و من أنه يصح وقوع الإيجاب بلفظ الأمر و من أن ما في الذمة بمنزلة المقبوض و من انه عوضه بمنزلته و خالفت الاحتياط من جواز بيع الدين بما يكون دينا و من جواز بيع ما لم يقبض على من هو

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست