responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 200

بين الأصحاب و ذهب الصدوق (رحمه الله) إلى عدم اشتراط التقابض في الصرف للخبرين الدال أحدهما على جواز الأسلاف في النقدين و الآخر على جواز النسيئة فيهما و هما ضعيفان سنداً و دلالة لأن موردهما جواز النسيئة و السلم فيهما و جوازهما لا يستلزم عدم اشتراط التقابض قبل التفرق لجواز القول بجواز الأولين و منع الثاني و القول بعدم الثاني و عدم جواز الأولين و القول بمنعهما معاً استضعافاً للخبرين كما هو الأقوى و يأتي محله إن شاء الله تعالى.

ثالثها: لو تقابضا في البعض خاصة صح فيه دون ما لم يتقابضا فيه

و تخيرا فيما يصح فيه بين الفسخ لتبعيض الصفقة و بين الإمساك ما لم يكن تأخير الإقباض عن التفرق بتفريط منهما أو من أحدهما فيسقط خيارهما في الأول و خيار المفرط منهما في الثاني كل ذلك لوجود الشرط المصحح للبيع في الأول فيدخل في العمومات و لفقده يبطل في الثاني و لتبعيض الصفقة الموجب للخيار في الثالث و لإدخال الضرر على نفسه بتفريطه في التأخير فيسقط خياره و في الرابع و ما ورد مما ظاهره البطلان رأساً مثل ما ذكرناه كالصحيح عن رجل يبتاع من رجل بدينار هل يصلح له أن يأخذ بنصفه ورقاً أو ذهباً و يترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذه منه ورقاً أو ذهباً قال ما أحب أن أترك شيئاً حتى أخذه جميعاً فلا تفعله ضعيف الدلالة أولًا و محتمل لانصرافه إلى المنع من صحة المجموع من حيث المجموع ثانياً.

رابعها: المدار في التفرق المبطل للصرف هو تفرق المتعاقدين المباشرين للصيغة

أصليين أو وليين أو وكيلين أو فضوليين أو ملفقين فلا عبرة ببقاء غيرهما مجتمعين و لو كانا هما المالكين نعم لا يشترط وقوع التقبيض من المتعاقدين بل لو تقابضا الأصيلان مع عدم افتراق الوكيلين صح القبض كذا لو تقابضا الفضوليان بعد صدور العقد عنهما فضولا صح الصرف مع الإجازة و عدم افتراق فضولي العقد إلى صدور فضولي القبض و الوكيل عن اثنين و الولي عنهما و الاثنان على واحد لا يتحقق بينهما افتراق فيصح لهما الصرف متى تقابضا مع احتمال أن القيام من مجلس العقد بحكم التفرق.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست