responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 187

العقد معهم أيضاً عقداً صورياً لمكان إباحة أخذ العوضين و على كل حال فأخذ الربا منهم جار على القواعد فلا يحتاج إلى دليل خاص و المراد بالحربي ما كان محارباً بالقوة من شأنه ذلك و لا يشترط كونه محارباً بالفعل و في دخول الحربي الداخل بأمان أو بعهد أو شبههما في بلاد المسلمين تحت أدلة جواز أخذ الربا منه إشكال سيما لو كان العهد و الأمان على نفسه و ماله و أما غير الحربي من أهل الذمة فيحرم أخذ الربا منه على الأقوى و الأشهر لعموم الأدلة و الاحتياط فحكمه حكم المخالفين و باقي فرق المسلمين و قيل يجوز أخذ الربا منه و نقل عليه الإجماع و استند له برواية الصدوق ليس بين المسلم و الذمي ربا و هو ضعيف لمعارضة الإجماع بإجماع أقوى منه معتضد بفتوى المشهور و عموم الأدلة و معارضة الرواية برواية الكافي المشركون بني و بينهم ربا قال نعم و خروج الحربي غير ضائر لأن العام المخصوص حجة في الباقي و هذه الرواية اقوى فلتحمل النافية على النهي أو على ما إذا لم يقوموا بشرائط الذمة:

خامسها: مما يدخل في مفهوم الربا اسماً و يشترط في تحريمه حكماً اتحاد الجنس

و هو الاتفاق في الحقيقة النوعية بحيث يعد في العرف أن العوضين ماهية واحدة كالحنطة و الأرز و شبههما و لا اعتبار باتحاد الاسم و تغايره فقد يتحد كاسم و يتغاير الماهية كالاسم اللحم و الدهن و قد يتغاير الاسم و الماهية واحدة كما إذا اختص بعض أفراد الماهية باسم على حدة و ما شك فيه وحدة و تعدداً فالأصل يقضي بجواز بيعه متفاضلًا لتعارض أصل عدم التعدد و عدم الاتحاد فيبقى الأصل الحاكم سليماً عن المعارض و الظاهر أن من المشكوك فيه الشلت و العلس فيجوز بيع الحنطة و الشعير متفاضلًا و الأحوط التجنب و الاحتياط منع بيعه كذلك تغليباً لجانب حرمة الربا كما يستفاد ذلك في عدة مقامات فيدخل في متحد الجنس شرعاً الحنطة و الشعير في خصوص باب الربا فإنه قد دلت الأخبار و كلمات الأصحاب شهرة كادت أن تكون إجماعاً و الإجماع المنقول و فتوى الفحول على أنهما بحكم جنس واحد فلا يجوز التفاضل بينهما و هل هو حكم تعبدي جاء به الدليل في باب الربا فيبقى ما عداه في الزكاة و نحوها على قواعد اختلاف الجنس راو أنه كاشف عن اتحادهما في النوع الواحد و قد خرجنا في غير باب

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست