responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 186

و الاقتصار على الوالد المحلل دون الزنا لانصراف الولد إليه عرفاً و لقوله (عليه السلام) (الولد للفراش و للعاهر الحجر) و الاقتصار على الأب دون الأم و الاقتصار في الزوجة على الدائمة دون المتمتع بها لانصراف الإطلاق إليها سيما زمن الصدور قيل في الروايات ما يؤذن بخصوص الدائمة كتفويض الزوجة أن يأخذ من مال الرجل المداوم و كتسلط الزوج على مالها بحيث لا يجوز لها عتق عبدها من دون أذنه و بضميمة ما ورد إنما الربا فيما لا تملك و المتمتع بها كأنها مما لا تملك دون الدائمة يقوى القول بالاقتصار و يحتمل القول بشمول الحكم للمتمتع بها لشمول لفظ الزوجة و الأهل لها و لا يخلو عن قوة الاقتصار في العبد على المختص دون المشترك إلا بقدر حصة منه مع احتمال عدم الجواز مطلقاً حتى يقدر حصته للخبر في المشركين بيني و بينهم ربا قال نعم قلت فإنهم مماليك فقال أنت لست تملكهم أنت و غيرك فهم سواء ثمّ قال لأن عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك و الولد شامل للذكر و الأنثى و الخنثى و المطلقة الرجعية بحكم الزوجة و الولد المشتبهة و الزوجة المشتبهة يحرم عليها الربا إلى أن يستخرجها بالقرعة و عنه استخراجها فهل القرعة كاشفة أو ناقلة وجهان و يجري الحكم على كل منهما مما يقتضيه و العبد شامل لجميع أقسامه سوى المكاتب فإن في دخوله تحت ما دل على نفي الربا بين السيد و مملوكه إشكال لأن المكاتب كأنه قد انقطعت سلطته عن سيده.

رابعها: لا ربا بين المسلم و الحربي من فرق الكفار

على أن يأخذ الفضل على الحربي وفاقاً للأكثر و اقتصاراً على المورد اليقيني من الخروج عن أدلة تحريم الربا و للخبر ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم و نأخذ منهم و لا نعطيهم فالقول بنفيه عن كل الطرفين ضعيف و يمكن أن يقال أن نفي الربا بين المسلم و الحربي كنفيه بين السيد و عبده لان الحربيين و أموالهم ملك للمسلمين فأخذ المسلم منهم من قبيل استنقاذ ماله أن قلنا بعدم ملكهم لما لهم و إنه يملكه المسلمون و يكون العقد عليه عقداً صورياً و من قبيل حيازة المباح و إن قلنا أنهم يملكون أموالهم و يملكون الثمن المنتقل إليهم إلا أنه مباح بالنسبة إلى المسلمين فيملكون بالحيازة و شبهها فيكون

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست