responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 158
ثاني عشرها: الأرش أصله الفساد

و يستعمل في الرشوة و الخدش و ثمن التالف و ما نقص العيب و أكثر الأمرين من المقدر و نقصان القيمة و جزء من الثمن لو ظهر في الثمن عيب أو في المثمن لو ظهر في الثمن كذلك يسترجعه صاحبه في مقابلة العيب و هذا هو المقصود هنا و الكلام فيه في أمور.

منها: في طريق تعلقه فهل يتعلق بناقل المعيب من حين العقد و إن لم يختاره المنقول إليه بل و إن لم يعلم بالعيب فعلى هذا يكون حكمه كحكم الدين أو الأمانة فيجب على ناقل المعيب مع جهل المنقول إليه اعلامه و دفع الأرش إليه أو طلب الإبراء منه أو لا يتعلق حتى يعلم المنقول إليه بالعيب و يختار الأرش وجهان و الأول أقرب للقواعد و الثاني أقرب للسيرة.

و منها: أنه بعد تعلقه بالناقل فهل هو مكملة للعيب قضى بها يردها ناقلها في مقابلة الصحيح أو جزء من الصحيح يسترده ناقله في مقابلة فقدان الصحة التي هي كجزء من العوض فيكون كتبعيض الصفقة أو غرامة خارجة عنها وجب على ناقل المعيب بالدليل الشرعي وجوه أقربها للقواعد و السيرة الأخير لأنه لو كان جزأ من أحد العوضين للزم الدفع منها و لزم جريان الصرف عليهم فيما لو كان العيب في المبيع فيبطل بالتفرق قبل قبضه فيما لو كان الأرش مكملة للجميع و لزم جريان الربا فيه و لزم منه الجهالة حين العقد فيما لا يغتفر فيه الجهالة فيبطل العقد رأساً و أصلًا و لزم أن من دفع الأرش تكملة للمعيب أن تجري عليه أحكام البيع و إن يصدق عليه أنه باع فلو نذر البيع لجاز دفع الأرش وفاءً إلى غير ذلك من اللوازم التي لا نقول بكلها أو جلها و على ما اخترناه من أنه غرامة خارجة جاءت بحكم الشارع فهل يتعلق بعين أحد العوضين بناء على أنه جزء منها بتعلق الشركة أو تتعلق تعلق الرهانة أو يتعلق تعلق أرش الجنابة أو تتعلق بالذمة و يلزم دفعها من أحد النقدين أوانه أن قلنا أنه جزء من الصحيح تعلق به تعلق الشركة و إن قلنا أنه مكملة للمعيب تعلق بالذمة و على ذلك ينزل قولهم أن الأرش جزء من الثمن لكون الثمن في الغالب أن كون من النقدين و إن يكون صحيحاً و هذا الأخير أقرب للنظر.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست