responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 141

الأوامر و النواهي و النذور و الإيمان و الزكاة و غيرها إلى الصحيح بحيث يكون المعيب لا يدخل تحت إطلاق اللفظ و لا يجزى عن الصحيح لأن المعيب فرد غير نادر للمطلق لا وجوهاً أولًا إطلاقاً و لا مصداقاً فيدخل في إطلاق اللفظ نعم قد يشكل الحال في عقود المعاوضة فهل ينصرف اللفظ فيها إلى الصحيح لأن الظاهر من حال المتعاقدين عند الاعتياض إرادة الصحيح كما ينصرف المطلق إلى نقد البلد و التسليم في بلد المتعاقدين فعلى هذا لو باع الكلي فدفع معيباً لم يملكه المدفوع إليه إلا بعقد جديد لعدم دخول المعيب تحت إطلاق العقد أولًا ينصرف إليه كما أنه لا ينصرف في الأوامر و النواهي و النذور و الصدقات لعدم ثبوت ظهور في اللفظ يصرفه إلى الصحيح و هذا هو المحق للقطع بدخول الفرد المعيب في بيع الكلي و إجزائه عنه و ملك المشتري له و لو كان الإطلاق ينصرف إلى غيره لما جاز ذلك كله نعم لمن انتقل إليه الخيار إذا خرج المدفوع معيباً لكون الصحة كاشتراط الضمني المترتب عليه اللزوم ففواته تسلط على الخيار أو كالوصف الضمني بين المتعاقدين فإنه إذا فات الوصف الذي أقدم عليه المنتقل إليه كان له عند فواته الخيار لا يقال أن الصحة لو كانت شرطاً في المبيع الكلي أو وصفاً له لكانت ممنوعة له كما تقول بعتك عبداً صحيحاً أو بعتك عبداً على أنه صحيح فإنه يتعين هنا تعلق البيع بالصحيح و لا يجزي المعيب قلنا لا نسلم أولًا أن شرط الصحة و وصفها هنا منوعان بل هما مؤكدان لما اقتضاه العقد و لئن سلمناه في الوصف و قلنا أن صف الصحة كباقي أوصاف الكلي ممنوع له لا نسلم في الشرط لمنع أن الشرط ممنوع في الكلي سواء كان شرطاً للصحة أو لغيرها و لئن سلمناه في غيرها فلا نسلمه فيها و لا نسلم ثانياً مساواة الوصف الضمني و الشرط الضمني للمصرح بهما بل الظاهر من إلحاق العقود أن الشرائط الضمنية و الأوصاف بمنزلة إلزام و التزام مستقلين سيما فيما إذا تعلق بالصحة و إن العقد واقع على الكلي من حيث هو فالكلي بالنسبة إليهما كالفرد بالنسبة إلى وصف الصحة و غيرها و شرط الصحة و غيرها فكما أن الفرد مقصود بالبيع أو لا و بالذات و الوصف و الشرط خارجاً عنه و لا يفيدان سوى التسلط على الخيار فكذا الكلي بالنسبة إلى شرط الصحة فظهر مما ذكر أن من باع كلياً على

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست