responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 140

كتبعيض الصفقة و لا تقابل بأرش كالعيوب و لا دليل يدل على أحدهما و ثبوت الأرش في العيب إنما جاء به الدليل و ضرر فوات الشرط مجبور بالخيار و هذا الأخير أقوى و يؤيده أن فوات وصف الحسن أو الوصف مطلقاً أولى بأخذ ما قابلها سيما فيما اشتمل على تدليس مع أنه لا قائل به على أن ظاهر الفقهاء أن هذا التوزيع خاص بفوات شرط العتق لا بفوات الشرط مطلقاً مع أنه ليس لشرط العتق خصوصية.

ثاني عشرها: اشتراط العقد الجائز في العقد اللازم

كاشتراط الوكالة أو الوصية أو التدبير أو المضاربة أو اشتراط ثمرتها كصيرورته وكيلًا أو وصياً أو مدبر أو غير ذلك فهل يقلب الجائز لازماً و يلزم الاستمرار عليه مطلقاً أو يبقى على جوازه مطلقاً أو يفرق بين اشتراط نفس العقد الجائز فيبقى على جوازه و بين اشتراط غايته فيلزم وجوه أوجهها الأخير و على الجواز فلو فسخ المشروط عليه بعد تلبسه بمقتضى العقد الجائز فهل للمشترط خيار الفسخ حينئذ لظهور الشرط في الاستمرار عليه أو ليس له لأن الشرط مجرد حصول مقتضاه و قد حصل وجهان و لا يبعد هاهنا الرجوع الى مقتضى العرف من القصد إلى الاشتراط بإرادة الدوام و عدمه و على كل حال فللمشترط إسقاط حقه من الاشتراط لجواز إسقاط الحقوق من أهلها إلا شرط العتق فقد استثناه طائفة من أصحابنا لتعلق حق الله تعالى به فلا يجوز إسقاطه و ربما يجري الحكم لكل ما تعلق لله تعالى فيه حق و الحكم بعد ذلك يحتاج إلى نظر و تأمل و هل يجب الوفاء بالشرط على المشروط عليه إذا كان من غير أحد المتعاقدين و قد رضي به لعموم أدلة الشروط أولًا يجب للأصل و انصرافها لما كان بين المتعاقدين فينفسخ وجهان و في الأخير قوة و بقيت مسائل ذكرناها في شرح القواعد للعلامة (رحمه الله).

القول في أحكام العيوب

و فيه أمور

أحدها: الأصل في الأعيان السلامة من العيب

أما بمعنى الاستصحاب فيما ثبت صحته سابقاً أو بمعنى الظاهر أو الغالب أو بمعنى القاعدة الشرعية المأخوذة من استقراء الأخبار و كلام الفقهاء الأبرار و لكن هذا الأصل لا يصرف إطلاق اللفظ في

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست