responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 91

و هو قوي أيضاً و الاحتياط يقضي بالإحرام من المنذور و الميقات و ألا لمعتمر في رجب مع خوف نقصه قبل الإحرام فيجوز الإحرام بها من أين ما كان للإجماع المنقول و فتوى الفحول و لخبر إسحاق عن الرجل يجيء معتمراً أ ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أم يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلًا و خبر معاوية بن عمار و ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة و أحتاط بعض المتأخرين هنا بتجديد الإحرام و ذكر أنه لم يتعرض له كثير من الأصحاب.

تاسعها: لا يجوز لمن أراد النسك أن يجاوز الميقات مختاراً إلا محرماً

للإجماع المنقول و فتوى الفحول و النصوص الصحيحة الصريحة منها من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لا تجاوزها ألا و أنت محرم و لا تجاوز الجحفة إلا محرماً و منها لا ينبغي لحاج و لا معتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها و لو أخره الإحرام برد أو حر شديدين أو تقية أو شبهها جاز له تأخيره لأن الضرورات تبيح المحذورات و لنفي العسر و الحرج و للخبرين أحدهما الصحيح فلا يجاوز الميقات إلا عن علة و الآخر المرسل إذا خاف الرجل على نفسه أجزاء إحرامه إلى الحرم و ذهب ابن إدريس إلى أن الإحرام لا يؤخر و أن تأخر صورته الظاهرية من التعري و ليس الثوبين فيلزم على المار بالميقات النية و التلبية و لو بالإشارة كالأخرس سوى المغمى عليه و مثله فإنه لو تأخر إحرامه لم يكن هو المؤخر و ظاهره نقل الإجماع على بطلان حج من ترك التلبية و النية لأنه ترك الإحرام متعمداً و يؤيده حديث لا يسقط و حديث من مر بالمسلخ مع العلة و خاف إظهار الإحرام المتضمن للإحرام من ميقاته و ليس الثياب و التلبية في نفسه فإذا بلغ ميقاتهم أظهرها و هو جيد موافق للاحتياط فلو جاوز الميقات عمداً أو سهواً أو جهلًا بالحكم و الموضوع من غير إحرام عاد إليه وجوباً لفتوى الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب أما العمد فلتوقف الواجب عليه و أما في صورة الجهل و السهو و النسيان للصحاح و غيرها منها الصحيح في الناسي يخرج إلى ميقات

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست