responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 88

و خمسمائة ذراع و ميقات حج التمتع مكة للفتاوي و النصوص و ميقات من كان منزله أقرب إلى مكة هو منزله كما نطقت به الأخبار و فتوى الأصحاب و نقل عليه الإجماع و اعتبر بعضهم القرب إلى عرفات و بعض استوجه الفرق بين العمرة فالقرب إلى مكة و بين الحج فالقرب إلى عرفة لتعلق الغرض بمكة في الأول بعد الإحرام و تعلق بعرفات في الثاني بعده أيضاً و الأول أقوى ترجيحاً لمورد النصوص و الفتاوى و أهل مكة يحرمون منها على القول بالأقربية من عرفات لأنها أقرب من الميقات قطعاً و على القول بالأقربية من مكة يشكل الحال لعدم دلالة الأخبار عليه لأن الأقربية تقتضي المغايرة بين الشيئين و لكن المشهور بين الأصحاب و المنفي عنه الخلاف كما عن بعضهم تحتم الإحرام منها و يدل عليه قوله (عليه السلام) من كان دونهن فمهلة من أهله و قريب المرسل عن رجل نزل الجهة من أين يحرم قال من منزله نعم ورد في المجاور في الصحيحين أنه يحرم بالحج من الجعرانة من دون تفصيل بين انتقال فرضه إلى فرض أهله أم لا و الظاهر أنه مقيد بالأخير أو يجعل من خصائص المجاور كما قبل.

خامسها: كل من مر على طريق في حج أو عمرة فميقاته ميقات أهله

لفتوى الأصحاب و الإجماعات المنقولة في الباب و قوله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) هن لهن و لمن أتى عليهن من غير أهلهن و قوله (عليه السلام) أن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) وقت المواقيت لأهلها و لمن أتى عليها من غير أهلها و لانتفاء العسر و الحرج و من مر على طريق لا يفضي إلى المرور بأحد المواقيت كالبحر مثلًا أحرم عند محاذاة أقربها إلى طريقه لأصالة البراءة من المسير إلى الميقات و اختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها و للصحيح في المدني يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها و مال بعض لأصحابنا إلى لزوم الإحرام من نفس الميقات للمرسل الدال على لزوم الإحرام من الشجرة ثمّ يخرج إلى أي طريق شاء و الاحتياط لا يدل عليه و لكنه لا يعارض المرسل المعتضد بفتوى المشهور و لو تعددت المحاذاة في طريقه من المقدم للاحتياط و لحديث لا يسقط و يحتمل المؤخر و هو ما كان أقرب إلى مكة للأصل و يحتمل التخيير و لو كان المقدم أبعد محاذاة من المؤخر كان الإحرام من المؤخر و يكفي الظن بالمحاذاة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست