responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 80
رابعها: لا هدي على القارن و المفرد وجوباً

للأصل و الإجماع المنقول و الأخبار نعم على القارن ما ساقه فقط و يحرم بنية حجتين و عمرتين فصاعداً في إحرام واحد لأنه بدعة كنية صلاتين و يفسد العمل و قيل يصح أحدهما دون الأخر و فيه أنه مع التعيين ترجيح من غير مرجح و صحة أحدهما لا يعينه لغوا و جعل الاختيار بيد الناوي بمحل لا يقول به ذو مسكة و يحرم أيضاً إدخال أحدهما على الأخر بأن ينوي أحدهما قبل الإحلال و إتمام الأفعال من الأخر لأنه بدعة و أن جاز العدول و يحرم القارن بين النسكين الحج و العمرة بمعنى أن يكتفي بنية واحدة لهما و بإحرام واحد أو بإحلال واحد و يفسد بالإجماع و لو قرن بين النيتين فقط صح المتقدم و فسد المتأخر أن صرفت النية عنه حال وقوعه و يحرم القران بينهما بمعنى أنه الآن محرم بهما و أن كانت الأفعال متمايزة إلا أنه لا يحل إلا بعد إتمام مناسكهما جميعاً أو أنه محرماً بالعمرة أولًا ثمّ بالحج بعد إتمام أفعالها من غير إحلال في البين مع احتمال الصحة هاهنا بناء على أن عدم تخلل التحلل غير مبطل بل تقلب العمرة حجّاً و في الخلاف إذا قرن بين الحج و العمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم و أن أراد أن يأتي بأفعال العمرة و يجعلها متعة جاز ذلك و يلزم الدم و في الجامع أنه أن كان فرضه المتعة قضى العمرة ثمّ حج و عليه دم و أن كان فرضه الحج فعله و لا دم عليه و كأنهما أرادا به أن ينوي من أول الأمر الإتيان بأحد النسكين ثمّ الإحلال منه ثمّ الإتيان بالآخر و له وجه صحة كما قدمنا و أن أراد أن نية الإحرام بهما إحرام بأحدهما و زيادة فغايته إلغاء الزائد لا بطلان جميع المنوي فهو باطل لأن نية الإحرام للنسكين بدعة ليس لها وجه صحة و أن أراد نية الإحرام بأحد النسكين أولًا ثمّ بعد تمام أفعاله يحرم للنسك للآخر من غير إحلال في البين فينقلب الحج عمرة فلا وجه صحة و لكنه بعيد في نفسه و عن ظاهر العبادة.

خامسها: لو بعد المكي ثمّ حج على ميقات من المواقيت الخمسة التي للآفاق أحرم منه وجوباً

لفتوى الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب و الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى و الظاهر أن نوع الحج الذي يحرم له هو ما كان فرضه و في جواز التمتع له

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست