responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 75
ثانيها: يجوز للمفرد بعد دخول مكة العدول للتمتع إذا لم يكن الأفراد فرضه

للإجماع نقلًا بل تحصيلًا و للصحيح في رجل لبى بالحج مفرداً ثمّ دخل مكة و طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة قال فليحل و ليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله و إطلاقه كغيره من النصوص يقتضي عدم الفرق بين ما لو كان في نيته العدول حين الإحرام و عدمه مضافاً إلى خصوص ما روي عن عبد الله بن زرارة و فيه و عليك بالحج أن تهل بالأفراد و تنوي الفسخ إذا قدمت مكة و طفت و سعيت فسخت و أهللت به و قلبت الحج عمرة و أحللت إلى يوم التروية ثمّ استأنفت الإهلال بالحج مفرداً إلى منى بل قد يستدل عليه بما دل من الأخبار على أمر النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أصحابه بالعدول إلى التمتع و أورد عليه بأنه ليس من محل البحث في شيء لظهورها في كون العدول المأمور به على سبيل الوجوب لوجوب التمتع على أهل الآفاق و مبدأ نزول الآية كان عند فراقه (صلّى الله عليه و آله و سلّم) من السعي فأمرهم بجعل ما طافوا وسعوا عمرة و أجيب بأن الأمر مستعمل في معنييه الوجوبي و الندبي على وجه عموم المجاز للعلم القطعي بأن من الحاج مفرداً ما كان حجه مندوباً و أما من كان الأفراد فرضه فيمكن القول بجواز العدول بعد دخول مكة و أن منعنا العدول ابتداء عليه و يستدل عليه بالأخبار الواردة عن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) الأمرة بالعدول إلى التمتع مع أن في المأمورين من فرضه الأفراد و أنما حج لتأدية الفرض و يمكن القول بعدمه و هو الأحوط لأن الأخبار الدالة على إن فرض أهل مكة الأفراد يعم محل النزاع فيشكل الخروج عنهما بمجرد أخبار هذه المسألة لأن ما دل منها على جواز العدول مطلقاً يعارض ما دل من تلك الأخبار على أن فرض النائي هو الأفراد و التعارض بينهما العموم و الخصوص من وجه و يمكن تخصيص كل منهما بالآخر حيث لا ترجيح ما لأخذ بالمتيقن لازم و الركون إلى الاحتياط أسلم و ما دل منها على حج النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و أمره لا عموم فيه يشمل البحث صريحاً لأنه قضية في واقعه و يجب الأخذ بالمتيقن فيها و هو من وجب عليه الحج من النائي لا من القريب بل هو الفرد المنساق من المأمورين فالاحوط حينئذٍ عدم العدول لمن تعين عليه الأفراد و لكنه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست