responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 206

أو صدقة أو صيام ثلاثة أيام للكتاب و السنة و الإجماع و لا يتفاوت بين حلق شعر الرأس أو غيره عدا ما يستثنى و لو كان الحلق عمداً لا لأذى قوى القول بالتخيير أيضاً لإطلاق الفتوى و الإجماع المنقول و يحتمل اختصاص كفارته بالشاة لاختصاص نصوص التخيير بما إذا كان الحلق عن أذى و يدخل ما إذا لم يكن كذلك تحت عموم ما دل على أن من حلق رأسه فعليه دم شاة و هو الأحوط و المراد بالصدقة أثني عشر مدا لستة مساكين كما هو المشهور فتوى و رواية نقلًا بل تحصيلًا أو عشرة لعشرة مساكين كما نسب للمشهور و دلت عليه الرواية بلفظ الإشباع المنصرف إلى المد غالباً أو التخيير جمعاً بين الدليلين و لا يبعد ذلك و أن كان الأول يحسب الدليل أقوى أو الستة لستة قل أو كثر يصدق بكف من طعام أو سويق للنصوص و الإجماع المنقول و فتوى الأكثر نقلًا و عن المرتضى تعميم ذلك لكل شعير و يدل عليه ظواهر بعض النصوص و هو أحوط و في بعض الأخبار الصدقة بكف أو كفين و هو محمول على الندب كما هي القاعدة في الترديد بين الأقل و الأكثر و حملها على الترديد من الراوي فيجتنب الكفاف من باب المقدمة ضعيف و لو سقط الشعر بسبب مس الوضوء لصلاة أو لغيرها فلا كفارة للنص الدال على أنه ليس شيء ما جعل عليكم في الدين من حرج و ظاهر التعليل و تنقيح المناط يقضيان بإلحاق الغسل و التيمم بالوضوء و الغسل لرفع الخبث على إشكال و لو نتف إبطيه معاً فعليه شاة للنص و الفتوى و إذا نتف واحد فعليه إطعام ثلاثة مساكين للخبر و الفتوى و على الأول يحمل ما ورد في الصحيح أن في نتف الإبط شاة لظهور إرادة الإبطين من لفظ الإبط كما هو المعمول به غالباً و ظهورها في الاثنين أيضاً فيما دل على الإطعام الثلاثة مساكين معارض بفهم الأصحاب و ظاهر الاتفاق في الباب و بذلك خصصناها بالواحد و لم نعمل بظاهرها و في إلحاق نتف بعض الإبطين و كلهما أو بعض واحد منهما بكله وجه قوي كما أن في إلحاق الحلق بالنتف أيضاً مع احتمال أنه كفارة في الأول للأصل و كونها شاة في الثاني للعموم و هو الظاهر.

رابعها: الأحوط التكفير بشاة في قلع الضرس

لفتوى بعض الأصحاب و الأمر به في المرسل سواء أدمي أم لم يدم للإطلاق و نزله بعضهم على ما إذا أدمي لأن في

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست