responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 195

لم يجد هدياً و الأخذ بها لو لا مخالفة الأصحاب متعين و مع ذلك فهي خاصة في المحصور و تعديتها للمصدود قياس و ظاهر ابن الجنيد جواز التحلل بمجرد النية و هو ضعيف.

تاسعها: لا يلحق بالمصدود و لا المحصور من حبس على أداء دين قادر على وفائه

و هل يلحق بالمصدود المحبوس على دين لا يقدر على وفائه أو المحبوس ظلماً أو المحبوس على مال ليس للحابس أخذه شرعاً أو غير ذلك مما شابه ذلك و يلحق بالمحصور ما شابهه من المكسور و المجروح و غيرهما وجهان و وجه اللحوق بتنقيح المناط و أشعار بعض الأخبار كقوله (عليه السلام) المحصور و المضطر مخيران بنيتهما في المكان الذي يضطران فيه و رواية المفضل فيمن حبسه السلطان يوم عرفة قال هذا مصدود عن الحج و غير ذلك و يؤيده عمومات نفي الحرج و العسر و وجه العدم الاقتصار على مورد النصوص و الفتاوى و جلها و المعتبر منها خاص في منع العدو و الظاهر في غير ما ذكرناه و في غير منع فوات النفقة أو عارض أخر غير العدو مما يسوغ عدم إتمام المناسك و الأول أظهر و الظاهر عدم الفرق في المحبوس ظلماً بين قدرته على فك نفسه بالمال و بين عدمه و بين كون المال مما يجحف بالحال و بين عدمه و بين كون حبسه ظلماً من جهة الحج و بين عدمه إلا أن الاحتياط مع القدرة على الدفع سيما مع عدم الإجحاف و سيما مع عدم كون الحبس من جهة الحج مطلوب.

عاشرها: لو اندفع المرض بالدواء و العدو بالقتال المضنون معه السلامة

فإن كانا يسيرين من غير مشقة فلا يبعد عدم جواز التحلل بل يلزم عليه الدواء و القتال و إن كان فيهما مشقة و طول و بذل بما يضر بالحال سقط الدواء و القتال.

حادي عشرها: من لم يتمكن من الحج لصد أو حصر فعرض له ما يمنع التحلل بالهدي و لو نسياناً أو تعمد ذلك

فلم يتحلل بالهدي حتى فات الحج بعمرة فإن أعتمر فصد عن دخول مكة تحلل عن العمرة بالهدي و يجوز الصبر إلى أن يفوت الوقت حتى لو سار إلى بلده قبل أن يتحلل و تعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود فله التحلل بالذبح و التقصير في بلده.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست