responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 190

المحصور فائدة و هي التحلل من دون أن يبلغ الهدي محله و قيل لا فائدة له فيهما سوى التعبد.

ثالثها: يتحقق الصد بالمنع عن مناسك مكة للعمرة و عنها أركان الحج

و لا يتحقق بالمنع إلى العود إلى منى و رمي الجمار و المبيت بها للإجماع المنقول و فتوى الفحول بل يحكم بصحة حجه و يستنيب في الرمي أن أمكن و ألا قضاه في القابل و أن منع من مناسك من يوم النحر استناب و تم نسكه بمنى من غير خلاف على الأظهر فإن تعذرت الاستنابة احتمل البقاء على الإحرام للاستصحاب و احتمل جواز التحلل لرفع العسر و الحرج و لصدق الصيد فيناوله عموم دليله و لأن الصد يفيد التحلل عن الجميع فعن البعض أولى و كذا الوجهان لو كان المنع عن مكة و منى و لو صد عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى احتمل البقاء على إحرامه بالنسبة إلى النساء و الطيب و الصيد إلى أن يأتي ببقية الأفعال اقتصاراً على مورد اليقين من تحلل المصدود و احتمل تحلله لعموم الدليل و لزوم العسر و الحرج سيما بعد خروج ذي الحجة و في الممنوع عن السعي فقط بعد حصول الطواف في عمرة التمتع أو الأفراد عن طواف النساء في عمدة الأفراد إشكال من البقاء على الإحرام للأصل و الشك في المزيل و من جواز التحلل لعموم الدليل و نفي العسر و الحرج و بالجملة فالأظهر جواز التحلل للمصدود عن إبعاض الحج و العمرة بالهدي لا بدونه و أن أمكن القول به و سقوط ما صد عنه في عامة بعد التحلل و لا ما يقبل النيابة فإنه لا يجزي فيه حكم المصدود للفتوى و ظاهر النصوص و أما نفس الحج الواجب المستقر في ذمته أو مستمر التمكنة من العود فلا يسقط بل يأتي به العام المقبل قولًا واحداً و يسقط المندوب بمنى عدم وجوب إعادته و أن بقي وصف المندوبية عليه.

رابعها: لو ساق هدياً فإن لم يشعره و يقلده جاز العدول عنه و التحلل به

و إن أشعره و قلده احتمل أجزأه عن هدي السياق و التحلل معاً للشهرة المنقولة بل و الإجماع و للأصل و إطلاق الكتاب و السنة و خصوص بعض الأخبار الدالة على أن القارن يحصر و قد أشترط قال يبعث بهديه و خبر نحر الحسين (عليه السلام) ما ساقه من

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست