responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 140

الأخبار المتقدمة من ان الإعادة فيها إنما هي للإخلال بالموالاة و أن الطواف صلاة و قد منع ثبوتها بعضهم و هو ضعيف.

ثامنها: من شك في أصل الطواف و قد دخل في غيره من الأعمال المترتبة عليه لا يلتفت

لعموم إذا شككت في شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء و خصوص المورد لا يخصص الوارد و كذا من شك و كان كثير الشك لا يلتفت و مثل الشك في أصل الطواف الشك في أبعاضه زيادة و نقصاً و يزيد الشك في أبعاضه أنه لو انصرف عن الطواف كأن اعتقد الفراغ منه أو أنه اعرض عنه فخرج عن المطاف بعد تلبسه به مضى و لا شيء عليه للأخبار عموماً و خصوص موردها لا يمنع العمل بها و لنفي الحرج و لخصوص الإعادة في بعضها كالنافية للشيء عليه بعد أن قال له ففاته يحملها على الشك بعد الفوت لأن حملها على الشك في الأثناء و فوات التدارك ينافي ما هو إجماع أو كالإجماع على عدم سقوط أثر الشك و لو وقع الشك في الطواف في أثنائه فإن كان بعد إحراز السبعة فشك في الزيادة عليها و كان الشك عند منتهى السبعة فلا شيء عليه للرواية المنجبرة بالفتوى في زيادة و لأصلي عدم الزيادة و البراءة من الإعادة و أن وقع الشك في أثناء الشوط فلم يدري أ هو السابع أو الثامن بطل الطواف للاحتياط و للزوم الخروج من العهدة بيقين و لا يمكن هاهنا لاحتمال الزيادة بالإتمام و النقصان بالقطع و مثله ما لو شك في النقصان فلم يدري أنه طاف واحداً أم اثنين أو ثلاثة هكذا إلى السبعة أو لم يدري كم طاف فإنه يستأنف الطواف للاحتياط و فتوى الأصحاب و ما ورد في بعض الأخبار من البناء على الأقل محمول على النافلة أو الشك بعد الفراغ و كذا من البناء على اليقين أن اليقين مع احتمال ان اليقين الإعادة و يبني في طواف النافلة على الأقل للأصل و فتوى الفحول و الإجماع المنقول و الأخبار و في رواية التخيير بين الأقل و الأكثر و الأخذ بها لو لا الإجماع المنقول لا بأس به و الظاهر أن الظن يجب اتباعه كالقطع لنفي الحرج و لبعض الأخبار المجوزة للإخلاد لخبر الغير في الطواف و لأن اكثر الأخبار المتضمنة للإعادة فيها لفظ الشك فيحمل عليه ما ورد بلفظ

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست