responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 130

فائدته سقوط قضاء حج التمتع عند فوات الموقفين لو اشترط و عدم سقوطه عند فواتهما عند عدمه للصحيح فيمن دخل إلى مكة يوم النحر أنه يطوف و يسعى و يحلق رأسه و ينصرف إلى أهله فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل و ذلك لعدم سقوط الحج الواجب عليه قطعاً إجماعاً منقولًا بل و محصلًا مع الشرط و عدم لزوم إعادته في المندوب أيضاً مع عدم الشرط إجماعاً فلتحمل الأخبار على الندب في الإعادة موكول أو يدل على ذلك ما ورد من الأمر بها مع الشرط أيضاً في عدة أخبار معتبرة و بعض المتأخرين جعل فائدة سقوط التربص من المحصور و لسقوط الهدي عن المصدود للأدلة المتقدمة مع ضعف ما دل على وجوب الهدي من دون الشرط على المصدود و لا يخلو من وجه.

القول في الطواف

و فيه أمور:

أحدها: يشترط في الطواف الواجب الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر

للإجماع و الأخبار و يجزي التيمم عنها عند الاضطرار لعموم البدلية و يكفي طهارة المستحاضة في الطواف لظاهر الأخبار و ظاهر الاتفاق و أما طهارة المبطون فلا تجزيه للنص على أنه يطاف عنه و لا يشترط في الطواف المندوب ذلك لفتوى الأكثر و ظاهر الأخبار و كذا الطهارة من الخبث للاحتياط و فتوى الأكثر و للأخبار الدالة على أن الطواف بالبيت صلاة و غيرها و يؤيده احترام المسجد في دخول النجاسة مع العلم و هل يعفي عما يعفى عنه في الصلاة لأن الطواف صلاة أو لا للاحتياط و لعموم بعض الأخبار الناهية عن الطواف بالنجس ما عدا من دون استفصال و يغتفر الجهل بالنجاسة في الطواف لظاهر بعض الأخبار و لأنه صلاة و القول بعدم اشتراط الطهارة الخبيثة فيه ضعيف و مستنده غير قوي و يشترط ستر العورة فيه للاحتياط و لأنه صلاة و للأخبار القريبة من التواتر الدالة على أنه لا يقرب البيت شرك و لا يطوف بالبيت عريان و لو طاف من غير طهارة حديثة أعاد الطواف و صلاته و لو كان مندوباً أعاد الصلاة ندباً و لو شك في الطهارة بعد الطواف لم يلتفت و لو كان في أثنائه مضي لأنه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست