responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 13

المسافة و باقي الأفعال و من الميقات كان مستطيعاً و وجبت عليه حجة الإسلام و هو بعيد جداً و ما ورد في الخبر المعتبر أن الرجل يمر مجتازاً يريد اليمن و غيرها من البلدان فيدرك الناس و هم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أ يجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال نعم يراد به أن المستطيع سابقاً لو قطع الطريق بغير الحج لا يلزم تجديد الذهاب بل يجزيه ما قطعه لأن قطع الطريق مقدمة و يكفي حصولها كيف اتفق جمعاً بينه و بين ما دل على اشتراط الاستطاعة الظاهر كونه من بلد المكلف أو مما توطنه و من أضطر إلى التزويج استثنى له المهر المعتاد لا وسط النساء و من كانت له أرباح من التجارات و كان لا يفي بالحج إلا رأس المال أو الربح بأجمعه بحيث لو أخرج خمسه لم يمكنه الحج فالظاهر لزوم الحج عليه و يسقط الخمس لأن الحج من المؤنة مندوبة و واجبة فإذا خرج المندوب من المؤن تعلق الوجوب به لصيرورته مستطيعاً حينئذٍ مع احتمال عدم الوجوب لتوقف الاستطاعة على عدم تعلق الخمس الموقوف على تعلق الخطاب بالحج الموقوف على الاستطاعة فيدور فيسقط وجوب الحج و لكن الأول أقوى و من كان له رأس مال فينتفع بربحه أو غلة يتعيش منها فهل يجب إنفاقه في الحج إذا كفاه ذهاباً و إياباً و كفى عياله و فضل منه شيء بعد رجوعه على القول باشتراط ذلك أخذ بظاهر الفتوى و النصوص أو لا يجب لحديث اليسر و نفي الضرار و للشك في الاستطاعة و لقوله (عليه السلام) في خبر الأعمش و أن يكون للانسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه من حجة و لقوله في خبر أبي الربيع هلك الناس إذا كان من له زاد و راحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله و يستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك ثمّ يرجع فيسأل الذي يكفيه لقد هلك أذن قيل له فما السبيل قال السعة في المال و هو أن يكون معه ما يحج ببعضه و يبقي بعضاً يقوت به نفسه و عياله و ظاهرها استثناء رأس المال و شبهه مما يكون ربحه و نماؤُهُ لا يزيد على قوته المعتاد نعم لو زاد رأس المال و شبهه على كفاية نمائهما لما بقوته و عياله على نحو القوت المعتاد وجب صرفه في الحج.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الحج) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست